للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالُوا: كَمَا أُمِرَ بِوَاحِدٍ مُبْهَمٍ أَمْرُ بَعْضٍ مُبْهَمٌ. قُلْنَا: إِثْمُ وَاحِدٍ مُبْهَمٍ لا يُعْقَلُ قَالُوا: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ﴾ [سورة التوبة: الآية ١٢٢]. قُلْنَا: يَجِبُ تَأْوِيلُهُ عَلَى الْمُسْقِطِ؛ جَمْعًا بَيْنَ الأَدِلَّةِ.

والقائلون بما اخترناه "قالوا: سقط بالبعض"، ولو وجب على الكُلّ لما كان كذلك؛ إِذ يستبعد سقوط الواجب على المكلف بفعل غيره.

"قلنا: استبعاد" لا يقتضي الامْتِنَاع (١).

الشرح: "قالوا: كما أمر بواحد مبهم" في خصال الكَفَّارة، "أمر بعض مبهم".

قال: "قلنا: إِثم واحد مبهم لا يعقل"، بخلاف الإِثم بترك واحد مبهم (٢).

ولك أن تقول: نحن لا نؤثم [مبهمًا] (٣)، وإِنما نؤثم الكل، ولا يمتنع كما قَدَّمناه.

"قالوا: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ [سورة التوبة: الآية ١٢٢] ". دليل على أن فرض الكفاية غير معيّن؛ إِذ طلب التفقُّه - وهو من فروض الكِفَايةِ من طائفة وهي غير معينة.

قال: "قلنا": الطَّائفة كما يحتمل أن يكونوا الذين أوجب عليهم طلب التفقُّه، يحتمل أن يكونوا هم الذين يسقطون الوجوب بالمُبَاشرة من الجميع، وحينئذٍ "يجب تأويله على المسقط" - وإِن كان مرجوحًا - "جمعًا بين الأدلَّة".

ولك أن تقول: أي أدلة ذكرت؟ وليس إِسقاطهم عن غيرهم بفعلهم أولى من تأثيم غيرهم بتركهم، ومما يدلّ على ما اخترناه قوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [سورة آل عمران: الآية ١٠٤]، وقوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة النور: الآية ٢].

"خاتمة"

الأفعال قسمان: ما يتكرر مصلحته بتكرره، فهو على الأعيان وكالظّهر مثلًا، مصلحتها الخضوع، وهو يتكرر بتكررها، وما لا يتكرر وهو فرض الكفاية، كإِنقاذ الغَرِيقِ، وكِسْوَةِ العاري، ونحوه.


(١) في حاشية ج: ولا مانع من سقوط الواجب على الجميع بفعل البعض إِذا حصل الغرض، كما يسقط ما في ذمة زيد بأداء عمرو عنه.
(٢) في ج: مبهم.
(٣) في ب، ت، ح: منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>