للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

الْمُخْتَارُ: أَنَّهُ كَانَ مُتَعَبَّدًا بِالاجْتِهَادِ.

لَنَا: مِثْلُ قَوْلِهِ: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾ [سورة التوبة: الآية ٤٣]،: "وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ"، وَلَا يَسْتَقِيمُ ذَلِكَ فِيمَا كَانَ بِالْوَحْيِ.

وَاسْتَدَلَّ أَبُو يُوسُفَ: بِقَوْلِهِ: ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ [سورة النساء: الآية ١٠٥]؛ وَقَرَّرَهُ الْفَارِسِيُّ.

"فائدة"

عبارة الرَّافعي في "الشرح": يجوز أن يكون للعالم منصب الاجتهاد في باب دون باب. "فالناظر في مسألة المشتركة يكفيه معرفة أصول الفرائض، ولا يضره ألا يعرف الأخبار الواردة في تحريم المُسْكر مثلًا. انتهى.

فقد يقال: هل الخلاف في تجزؤ الاجتهاد مخصوص بما إذا عرف بابًا دون باب.

أما مسألة دون مسألة فلا يتجزّأ قطعًا؛ لشدّة ارتباط مسائل الباب بعضها ببعض، وتباعد ارتباط مسائل بابين مختلفين، والخلاف مطلقًا.

والأظهر: أن الخلاف صار في الصورتين إلا أن تجويز التجزؤ في البابين أقوى منه في مسائل الباب الواحد مع جوازهما جميعًا عند عدم ارتباط ما عرفه بما جهله.

«مسألة»

الشرح: "المختار: أنه كان متعبدًا بالاجتهاد.

لنا:" الوقوع، ودليله (١) "مثل قوله تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾ [سورة التوبة:


(١) ينظر: المحصول ٢/ ٣/ ٩، وشرح تنقيح الفصول (٤٣٦)، والإحكام للآمدي ٤/ ١٤٣، ومنتهى السول والأمل ٢٠٩، وروضة الناظر ٢/ ٤٠٩، وشرح العضد ٢/ ٢٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>