للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

مِثْلُ: "لا آكُلُ"، وَ "إِنْ أَكلْتُ" - عَامٌّ فِي مَفْعُولاتِهِ؛ فَيَقْبَلُ تَخْصِيصَهُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لا يَقْبَلُ تَخْصِيصًا.

لَنَا: أَنَّ "لا آكُلُ" لِنَفْيِ حَقِيقَةِ الْأَكْلِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ مَأْكُولٍ، وَهُوَ مَعْنَى الْعُمُومِ؛ فَيَجِبُ قَبُولُهُ لِلتَّخْصِيصِ.

إِذا قال: أنت طالق، ونوى الثَّلاث يصحّ عندنا؛ خلافًا لأبي حنيفة.

ولو قال: أنت طالق طلاقًا، صحّت نية الثَّلاث بالاتفاق، وإِنما لم يوافق الحنفية في الأول؛ لأنهم لا يقولون بعموم المقتضى، ولا بأنه يجوز تقدير عمومه، وكذا إِذا حلف لا يشرب، ونوى مياه [جميع] (١) العالم (٢).

"مسألة"

الشرح: تقدم في أول العموم أن النكرة في سياق النفي تعم، وقد اختلف في أنها هل عمت بذاتها؟ أي: بالوضع، أو بنفي المشترك منها الذي يلزمه انتفاء جميع الأفراد؟ والثَّاني: قول الحنفية.

[والأول] (٣): قول أصحابنا، وهي على الخلاف "مثل" قول القائل: والله "لا آكُل، وإِن أكلت" من غير ذكر المفعول به، ولا المصدر، فامرأتي طالق.

فقال أصحابنا: "عامّ في مفعولاته؛ فيقبل تخصيصَه" بالنية، ويصدّق من قال: أردت مأكولًا معينًا.

"وقال أبو حنيفة (٤): لا يقبل تخصيصه"؛ لأنه لا عموم فيه، بل نفي للقدر المُشْتَرك،


(١) سقط في ب.
(٢) ينظر: شرح الكوكب ٢/ ٢٠٢، والمحصول ١/ ٢/ ٦٢٧، وجمع الجوامع ١/ ٤٢٣، والمستصفى ٢/ ٦٢، والإِحكام للآمدي ٢/ ٢٣١، وشرح تنقيح الفصول ص (١٨٤)، ونهاية السول ٢/ ٣٥٣، ومفتاح الوصول ٧١، وشرح العضد ٢/ ١١٦، ومختصر ابن اللحام ص (١١١)، والتحرير ٨٦، وتيسير التحرير (١/ ٢٤٦)، وفواتح الرحموت (١/ ٢٨٦)، وإِرشاد الفحول (١٢٢).
(٣) في ب: فالأول.
(٤) ينظر: المصادر السابقة في المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>