للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

الْمُجْتَهِدُ قَبْلَ أَنْ يَجْتَهِدَ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّقْلِيدِ.

وَقِيلَ: فِيمَا لَا يَخُصُّهُ.

وَقِيلَ: فِيمَا لَا يَفُوتُ وَقْتُهُ.

وَقِيلَ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ مِنْهُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَحَابِيًّا.

[وَقِيلَ]: أَرْجَحَ، فَإِنِ اسْتَوَوْا تَخَيَّرَ.

وَقِيل: أَوْ تَابِعِيًّا.

وَقِيلَ: غَيْرُ مَمْنُوعٍ، وَبَعْدَ الْاجْتِهَادِ اتِّفَاقٌ.

«مسألة»

الشرح: "المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد.

وقيل": ممنوع "فيما لا يخصه" أي: فيما يفتى به غيره لا فيما يخصّه.

"وقيل: فيما لا يفوت وقته" (١) لو اشتغل بالاجتهاد فيه دون ما يفوت، وهو رأى أبي العباس بن سُرَيج.

"وقيل": لا يجوز له التقليد "إلا أن يكون" [المقلّد "أعلم منه".


(١) ينظر: الإحكام ٤/ ١٧٧، وشرح العضد ٢/ ٣٠٠، والمحصول ٣/ ٣/ ١١٥، والتيسير ٤/ ٢٢٧، وفواتح الرحموت ٤/ ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>