مَسْأَلَةٌ:
الْمُجْتَهِدُ قَبْلَ أَنْ يَجْتَهِدَ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّقْلِيدِ.
وَقِيلَ: فِيمَا لَا يَخُصُّهُ.
وَقِيلَ: فِيمَا لَا يَفُوتُ وَقْتُهُ.
وَقِيلَ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ مِنْهُ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَحَابِيًّا.
[وَقِيلَ]: أَرْجَحَ، فَإِنِ اسْتَوَوْا تَخَيَّرَ.
وَقِيل: أَوْ تَابِعِيًّا.
وَقِيلَ: غَيْرُ مَمْنُوعٍ، وَبَعْدَ الْاجْتِهَادِ اتِّفَاقٌ.
«مسألة»
الشرح: "المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد.
وقيل": ممنوع "فيما لا يخصه" أي: فيما يفتى به غيره لا فيما يخصّه.
"وقيل: فيما لا يفوت وقته" (١) لو اشتغل بالاجتهاد فيه دون ما يفوت، وهو رأى أبي العباس بن سُرَيج.
"وقيل": لا يجوز له التقليد "إلا أن يكون" [المقلّد "أعلم منه".
(١) ينظر: الإحكام ٤/ ١٧٧، وشرح العضد ٢/ ٣٠٠، والمحصول ٣/ ٣/ ١١٥، والتيسير ٤/ ٢٢٧، وفواتح الرحموت ٤/ ٢٢٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute