للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

الْمُخْتَارُ: جَوَازُ نَسْخِ التَّكْلِيفِ بِالْإِخْبَارِ بِنَقِيضِهِ؛ خِلافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ.

والمدلول، بخلاف العالمية مع العلم، والمنطوق مع المفهوم إن ثبتا؛ لتلازمهما ابتداءً ودوامًا.

"قالوا" على منع نسخ الحكم دون التِّلاوة "بقاء التلاوة: يوهم بقاء الحكم، فيوقع في الجهل".

"وأيضًا [فتزول] (١) فائدة القرآن"؛ لأن فائدة اللفظ إفادة مدلوله، فإذا لم يقصد به بطلت فائدته، ويجب تنزيه القرآن عن كلام لا فائدة فيه.

"قلنا" أولًا: هذا "مبني على" أصل "التحسين" والتقبيح الباطل، "ولو سلم" فلا يتم قولك أولًا: فيه إيقاع في الجهل.

قلنا: "لا جهل مع الدَّليل؛ لأن المجتهد" عند نصب الدَّليل "يعلم" أنه منسوخ الحكم، "والمقلّد يرجع إليه" فانتفى الجهل.

قولك ثانيًا: تزول الفائدة.

قلنا: لا نسلّم، وإنما يلزم لو انحصرت الفائدة فيما ذكرت، وهو ممنوع، ففائدته أيضًا كونه كان أولًا مرادًا به المدلول، فليس كما يذكر لفظ ابتداء ولا يراد مدلوله، "وفائدته" أيضًا "كونه معجزًا وقرآنًا يتلى".

«مسألة»

الشرح: "المختار جواز نسخ التكليف بالإخبار" (٢) بشيء بأن يقول: نسخت عنك تكليفي إياك بأن تخبر بالأمر الفلاني، ثم إما ألَّا يكلف بالإخبار بنقيض ما كان كلف به، بل ينسخ التكليف الماضي فقط، فهذا جائز بلا خلاف، سواء أكان المخبر عنه مما يتغير أم لا.


(١) في ج: نزول.
(٢) ينظر: المعتمد ١/ ٤٢١، والإحكام للآمدي ٣/ ١٣١ - ١٣٢، وجمع الجوامع ٢/ ٨٥ - ٨٦، والآيات البينات ٣/ ١٥٤، وشرح الكوكب ٣/ ٥٤١ - ٥٤٢، وتيسير التحرير ٣/ ١٩٦، وفواتح الرحموت ٢/ ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>