للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَنَا: لَيْسَ بِقُرْآنٍ وَلَا خَبَرٍ يَصِحُّ العَمَلُ بِهِ.

قَالُوا: يَتَعَيَّنُ أَحَدُهُمَا فَيَجِبُ.

وبقراءة ابن مسعود احتج الأصحاب على قطع اليَمِينِ.

وقال المَازِرِيّ (١): إن أضافها القارئ إلى التنزيل، أو إلى سماع من النبي ، أجريت مجرى خبر الوَاحِدِ، وإلَّا فهي جارية مجرى التأويل.

فإن قلت: فكيف لم توجبوا التتابع (٢) لقراءة ابن مسعود؟

قلت: لعلَّه لمعارضة ذلك بما قالته عائشة : نزلت: "فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مَتتَابِعَاتِ" فسقطت متتابعات. أخرجه الدَّارقطني، وقال: إسناد صحيح (٣).

قال: "لنا" إن الحُجَّةَ منحصرةٌ في الكتاب والسُّنة والإجماع والقياس وغيرها (٤) من الأدلَّة المعروفة.

وهذا قال راويه (٥): إنه قرآن وهو معترف بأنه ليس سُنَّة ولا إجماعًا ولا شيئًا يغاير القرآن، ثم لم يثبت مَقَالته، فنقول: "ليس بقرآن"؛ لأنه خبر واحد، "ولا خبر يصحّ العمل به"؛ لأن راويه معترفٌ بذلك.

الشرح: "قالوا": - وهم الحنفية ومن ذكرناه من أصحابنا: إنه متردّدٌ بين أن يكون قرآنًا أو خبرًا، وحينئذ "يتعيَّن أحدهما، فيجب" العمل به.

"قلنا": لم (٦) قلتم بتعيين أحدهما، ولم لا "يجوز أن يكون مذهبًا" لناقله.

"وإن سلم" لزوم أحد الأمرين "بالخبر المقطوع بخطئه"، فهذا الخبر "لا يعمل به"، وإنما قطعنا بخطئه؛ لأن ناقله نقله قرآنًا، "ونقلَه قرآنًا خطأ"؛ وإلا لتواتر.

ولقائل أن يقول: المقطوع بخطئه جعله من القُرْآن لا كونه خبرًا، والذي لا يصح العمل به هو ذلك لا لكونه خبرًا.

والذي يظهر لي أن الجواب واحد وهو الأول.


(١) في أ، ب، ت، ح: الماوردي.
(٢) في أ، ت، ح: السابع.
(٣) أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ١٩٢) في كتاب الصيام، باب: القبلة للصائم.
(٤) في أ، ت، ح: غيرهما.
(٥) في ح: رواية.
(٦) في ب: لو.

<<  <  ج: ص:  >  >>