للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التعيين (١)، ويمنع من الوطء؛ لأن الطلاق يقع بتغييب الحشفة، فالنزع يقع بعد وقوعه، وهو نوع اسْتِمْتَاع بالمُطَلَّقة فلا يجوز.

وأيضًا فإنه لا يتأتى وصل النّزع بآخر التَّغييب (٢)، بل يقع بينهما فصل، وهي في تلك الحالة محرمة عليه.

وأيضًا فالصَّائم إذا خشي طلوع الفَجْر، ووقوع النزع بعد الطلوع يمنع من الوَطْء فكذا هنا.

والأصح المنصوص عليه يطالب بالفَيْئَةِ أو الطلاق، ولا يمنع من الوطء؛ لأن النزع ترك وخروج عن المعصية.

قال الرَّافعي: والقول بأن يقع بينهما فصل لا حاصلَ له، فإن التكليفَ بما في الوسع والفصل الذي لا [يحسن] (٣) لا عبرةَ به.

قلت: وهذا نازع إلى أن المنتسب إلى الضدين لا تكليف عليه بهما (٤) كما تقدم إلا أن هذا أصل إيلاجه حلال بخلاف الغاصب، فنظيره: مَنْ وقع على جريح بغير اختيار منه.

قال: ومسألة الصّوم ممنوعة إن تحقّق وقوع الإيلاج في اللَّيل، ولا فرق بين الصورتين.

قلت: هذا نظير مسألة الإمام، وقد قال بالجواز.


= والألوة بسكون اللام، وتثليث الهمزة: اليمين أيضًا. ينظر: الصحاح: ٦/ ٢٢٧، والمغرب: ١/ ٤٤، ولسان العرب: ١/ ١١٧، والمصباح المنير: ١/ ٣٥.
واصطلاحًا:
عرفه الحنفية بأنه: عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أو أكثر.
وعرفه الشافعية بأنه: هو حلف زوج يصح طلاقه ليمتنعن من وطئها مطلقًا أو فوق أربعة أشهر.
وعرفه المالكية بأنه: حلف الزوج المسلم المكلف الممكن وطؤه بما يدل على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر أو شهرين للعبد تصريحًا أو احتمالًا، قيد أو أطلق.
وعرفه الحنابلة بأنه: حلف الزوج القادر على الوطء - بالله تعالى أو. صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر. ينظر: تبين الحقائق، وشرح كنز الدقائق ٢/ ٢٦١، ومغني المحتاج ٣/ ٣٤٣، والشرح الصغير ٢/ ٢٧٨، ٢٧٩، والمطلع ٣٤٣، وتحفة المحتاج ٨/ ١٨٨، وشرح المحلى على المنهاج ٢٤.
(١) في أ، ح: بالتعيين.
(٢) في ح: التغيب.
(٣) في ب: يحس.
(٤) في أ، ب: بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>