للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَالُ كُلُّه، وَقِيلَ: الْمُقَاسَمَةُ فَالْحِرْمَانُ ثَالِثٌ، وَكَالنِّيَّةِ فِي الطَّهَارَاتِ، قِيلَ: تُعْتَبَر، وَقِيلَ: فِي الْبَعْضِ، فَالتَّعْمِيمُ بِالنَّفْيِ ثَالِثٌ، وَكَالْفَسْخِ بِالْعُيُوبِ الْخَمْسَةِ، قِيلَ: يُفْسَخُ بِهَا، وَقِيلَ: لَا فَالْفَرْقُ ثَالِثٌ، وَكَأُمٍّ مَعَ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ وَأَبٍ، قِيلَ: الثُّلُث، وَقِيلَ: ثُلُثُ مَا بَقِيَ فَالْفَرْقُ

ومذهبنا: جواز الرد، وبدل الأرش، والبقاء وأخذ الأرش. فإن تَشَاحّا فالصحيح: يجاب من يدعو إلى الإمساك، والرجوع بأَرْشِ العَيبِ القديم.

والآمدي مثَّلَ بوطء الثَّيِّب.

وفيه نظر، فإن أصحابنا ذهبوا فيها إلى الرد مجانًا، وقالوا لم يثبت تكلم جميع الصَّحابة في المسألة، ونقلوا عن ريد بن ثابت مثل قولنا.

"وكالجد مع الأخ (١).

قيل: المال كله" للجد.

"وقيل: المقاسمة" بينهما، "فالحرمانُ" حرمان الجد، وهو قول ابن حَزْم "ثالث".

"وكالنِّيَّة في الطهارات (٢).

قيل: تعتبر" في جميعها، وهو قول ابن سريج.

"وقيل": يعتبر "في البعض"، كرفع الحدث دون إزالة الخبث وهو الصحيح، "فالتعميم بالنفي ثالث".

"وكالفَسْخ بالعيوب الخمسة" الجُنُون، والجُذَام (٣)، والبَرَص (٤)، والجَبّ (٥)، والعُنَّة (٦)،


(١) سقط في أ، ب.
(٢) في أ، ت، ح: الطهارة.
(٣) الجُذَام: داءٌ معروف يأكل اللحم ويتناثر، قال الجوهريّ: وقد جُذِمَ الرّجل بضم الجيم، فهو مَجْذُوم، ولا يُقال: أَجْذَم. ينظر: تحرير التنبيه ٢٨٢.
(٤) البَرَصُ بالفتح، بيِاض، داءٌ معروف، وغلامَته أن يعصر اللّحم فلا يحمرّ، وقد بَرِصَ بفتح الباء وكسر الرّاء، فهو أَبْرَصُ. ينظر: تحرير التنبيه ٢٨٢.
(٥) المجْبُوب: من جبَّ ذكره، مشتق من الجَبِّ، وهو القطع. ينظر: تحرير التنيه ٢٨٤، وأنيس الفقهاء ١٦٦.
(٦) العِنّين بكسرِ العَين والنون المشدّدة، وهو العاجِزُ عن الوَطْء. وربّما اشتهاه، ولا يُمكنه، مشتقٌّ من عَن الشَّيءُ إذا اعْتَرض؛ لأَنّ ذكره يَعِنُّ أي يَعْتَرضُ عن يَمين الفَرْج وشِماله. وِقيل: من عِنانِ الدّابَّة لِلِيْنهِ. قالوا: يقال: عَنّ يعِنُّ ويعُنُّ عَنًّا وعُنونًا. واعتنَّ اعترض، قال ابن الأعرابي: جمع العِنّين =

<<  <  ج: ص:  >  >>