للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثَالِثٌ، وَالصَّحِيحُ التَّفْصِيلُ إِنْ كَانَ الثَّالِثُ يَرْفَعُ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ فَمَمْنُوعٌ كَالْبِكْرِ وَكَالْجَدِّ وَالطَّهَارَاتِ، وَإلَّا فَجَائِزٌ، كَفَسْخِ النِّكَاحِ بِبَعْضٍ، وَكَالْأُمِّ فَإِنَّهُ يُوَافِقُ فِي كُلِّ صُورَةٍ مَذْهَبًا.

والرَّتَق (١)، والقرن (٢) "قيل: يفسخ بها" وهو مذهبنا.

"وقيل: لا"، وهو مأثور عن علي كرم الله وجهه.

"فالفرق ثالث" وبه قال أبو حنيفة حيث ذهب إلى الفَسْخ ببعضها دون بعض، والحسن البصري حيث ذهب أن للمرأة الفسخ بها دون الزوج؛ لتمكّنه من الفَسْخِ بالطلاق.

"وكأم مع زوج" وأب، "أو" مع "زوجة وأب.

قيل": للأم "ثُلُث" من الأصل في المسألتين، وهو مذهب ابن عباس.

"وقيل: ثلث ما بقي" بعد نصيب الزَّوج أو الزوجة، "فالفرق" أن يقال: لها ثلث الأصل في إحدى المسألتين دون الأخرى "ثالث".

"والصَّحيحُ" في هذه المسألة - وعليه الإمام الرَّازي وأتباعه والآمدي وطائفة - "التفصيل" بأن يقال: "إن كان الثالث يرفع" من مَدْلول القولين "ما اتَّفَقَا عليه، فممنوع" إحداثه؛ لخرقه الإجماع -


= والمعنون عُنُنٌ. قال: يُقال: عُنَّ الرَّجل، وعُنِّن، وعُنِنَ، واعْتنَّ، فهو عِنِّين، مَعْنونٌ، مُعَنٌّ، مُعَنَّن.
قال صاحب المحكم: هو عِنِّين بيِّن العَنَانة والعِنِّينة، والعيِّنيَّة. ينظر: تحرير التنبيه ٢٨٣، وأنيس الفقهاء ١٦٥.
(١) الرَتَقُ بفتحِ الرّاء والتّاء، وهو التحامُ الفَرج بحيث لا يمكن دُخول الذَّكر، وإن وجد الرّجل بالمرأةِ رتَقًا، أَو قَرَنًا هو بفتح الراء وإسكانها. ينظر: تحرير التنبيه ٢٨٢، وأنيس الفقهاء ١٥١.
(٢) قال أهل اللغة: القَرْن بإسكان الراء هو العَفَلة بالعين المهملة والفاء المفتوحتين، وهي لحمةٌ تكونُ في فمِ فرج المرأة. وقيل: عظم، والمَشْهُور لحمة، قالوا: والقَرَنُ بفتح الراء مصدرُ قَرِنَتْ تقرَن قرَنًا كبَرِصَتْ تَبْرَصُ برصًا. فيجوزُ أَن يقرأ كلام المصنّف بالفتح والإِسكان، فالفتحِ غلى إرادة المصدر، والإِسكان على إرادةِ الاسم. ونفس العَفَلة إلا أنّ الفتح أرْجَح؛ لكونه مُوافِقًا لباقي العُيوب؛ فإنها كلها مصادر، وعطفُ مصدرٍ على مَصدر أحسنُ من عَطف اسم على اسم، فثبَت أنَّ الراجحَ الفتحُ مع جوازِ الإسكان، هذا هُو الصَّواب. وأما إنكارُ بعضِهم على الفُقهاء فَتْحَه، وتلحينُهُ إيّاهم فغلطٌ منه فاحشٌ، وهو مردودٌ بما نقلته عن أَعلامِ أئمة اللغة. ولقد أحسنَ الإمام العلَّامة أبو محمد عبد الله بن برّي فقال: قال الفرَّاء: القَرَنُ بالفتح العَيب، وهو من قولك: امرأةٌ قَرْناء بَيِّنَةُ القَرن. والقَرْن بالإِسكان العَفَلة. ينظر: تحرير التنبيه ٢٨٢، أنيس الفقهاء ١٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>