للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَنَا: أَنَّ الأَوَّلَ مُخَالَفَةُ الْإِجْمَاعِ فَمُنِعَ بِخلَافِ الثَّانِي، كَمَا لَوْ قِيلَ: "لَا يُقْتلُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ" وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْغَائِبِ، وَقِيلَ: يُقْتَلُ وَيَصِحُّ لَمْ يُمْنَعْ يُقْتَل، وَلَا يَصِحُّ

"كالبِكْرِ"؛ لاجتماع القولين على امتناع الرَّد قهرًا مجانًا، والثالث برفعه.

"وكالجد"؛ للاتفاق على أن له حظًّا من المال.

"وكالطهارات"؛ للاتِّفاق على أن [له] (١) بعض الظهارة [في النِّيَّة] (٢).

"وإلا" - أي: وإن لم يرفع متفقًا، بل خالف كلا بوجه ووافق بوجه -، "فجائز كفسخ النكاح ببعض" (٣).

"وكالأم فإنه يوافق في كل صورة مذهبًا" (٤)، فلا يخرق الإجماع.

الشرح: "لنا: أن الأول مخالفة الإجماع فمنع، بخلاف الثاني"، فإنه لا مخالفة فيه "كما لو قيل: لا يقتل مسلم بذمّي (٥)، ولا يصح بيع (٦) الغَائِب".


(١) سقط في أ، ب، ت، ح.
(٢) في أ، ب، ت، ح: بالنية.
(٣) في أ، ت، ح: بنقص.
(٤) في ب: مذهبنا.
(٥) لا يُقتل المسلم بالكافر، سواء كان الكافر ذميًا له عهد مؤبد، أو مُستأمنًا وعهده إلى مدة، وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم، وهو قول عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، وبه قال عطاء، وعكرمة، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب مالك، وسفيان الثوري، وابن شبرُمة، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وذهب جماعة إلى أن المسلم يُقتل بالذمي، وهو قول الشعبي، والنخعي، وإليه ذهب أصحاب الرأي، وتأولوا قوله: "لا يقتل مؤمن بكافر" أي: بكافر حربي؛ بدليل أنه عطف عليه، ولا ذو عهد في عهده، وذو العهد يُقتل بذي العهد، إنما لا يُقتل بالحربي، وقالوا: تقدير الكلام: لا يقتل مؤمن، ولا ذو عهد في عهده بكافر، واحتجوا بحديث منقطع، وهو ما روي عن عبد الرحمن بن البيلماني أن رجلًا من المسلمين قتل رجلًا من أهل الذمة، فرفع ذلك إلى رسول ابنه فقال: "أنا أحق من أوفى بذمته" ثم أمر به فقتل. فيقال لهم: قوله: "لا يقتل مؤمن بكافر" كلام تام مستقل بنفسه، فلا وجه لضمه إلى ما بعده، وإبطال حكم ظاهره؛ وقد روينا عن صحيفة علي: "لا يقتل مؤمن بكافر" من غير ذكر ذي العهد، فهو عام في حق جميع الكفار ألا يقتل به مؤمن، كما قال النَّبِيّ : "لا يرث المسلم الكْافر، ولا الكافر المسلم؛ فكان الذمي، والمستأمن، والحربي فيه سواء.
(٦) في أ، ت، ح: مع.

<<  <  ج: ص:  >  >>