للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَكْسُهُ بِاتِّفَاقٍ. قَالُوا: فَصَّلَ وَلَمْ يُفَصِّلْ أَحَدٌ فَقَدْ خَالَفَ الإِجْمَاعَ قُلْنَا: عَدَمُ الْقَوْلِ بِهِ لَيْسَ قَوْلًا بِنَفْيِهِ، وَإلَّا امْتَنَعَ الْقَوْلُ فِي وَاقِعَةٍ تتَجَدَّدُ وَيَتَحَقَّقُ بِمَسْأَلَتَيِ الذِّمِّيِّ وَالْغَائِبِ.

قَالُوا: يَسْتَلْزِمُ تَخْطِئَةَ كُلِّ فَرِيقٍ وَهُمْ كُل الْأُمَّةِ.

"وقيل: يقتل، ويصح لم يمنع، يقتل (١)، ولا يصح وعكسه باتفاق"؛ وإنما ذلك لكونه لم يرفع مجمعًا عليه.

فإن قلت: ما الفارق بين مسألتي "العيوب" و"الأم"، و"مسألة قتل المسلم بالذِّمي" و"صحة بيع الغائب"، حيث اتفقوا على جواز العضل (٢) في هذه، واختلفوا في الأولييْن.

قلت: اشتراكُ الأوليين في قدر مشترك، فالخمسُ اشتركن في فسخ بعيب، والأم في الصورتين موجودة، ولكن تارة معها زوجها وأب، وطورًا [زوجة وأب] (٣)، وعدم الاشتراك في الأخيرة، فإنه لا رابط بين قتل المُسْلِمِ بالذّمي، وصحة بيع الغائب.

والمانعون للقول الثَّالث مطلقًا زعموه رافعًا للمجمع عليه مطلقًا، فلذلك تبعوه وإلا لم يكن لمنعهم وجهٌ.

"قالوا": أولًا إن القائل به "فصّل" ففرّق مثلًا في العيوب الخمسة، "ولم يفصّلْ أحد" من السابقين، "فقد خالف الإجماع" في عدم الفصْلِ.

"قلنا: عدم القول به ليس قولًا بنفيه" حتَّى يمتنع، ففرق بين القول بعدم الشَّيء، وعدم القول بالشيء؛ إذ لا حكم في الثاني دون الأول، "وإلا امتنع القول في واقعة تتجدَّد"، ولم يطلع عليها أهل العَصْرِ الأول بشيء من الأشياء؛ لصدق أنهم لم يقولوا فيها بشيء ولا قائلَ بذلك، وسره ما ذكرناه من عدم الحكم فيه.

"ويتحقّق" جواز الفَصْل "بمسألتي الذِّمِّي والغائب".

الشرح: "قالوا": ثانيًا: "يستلزم تَخْطِئة كلّ فريق" في مسألة، "وهم (٤) كل الأمة" فيصدق أخطأت الأمة.

"قلنا: الممتنع: تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه" - أما ما لم يتفقوا عليه بأن تخطئ فرقة في مسألة وأخرى في أخرى، فلا يمتنع.


(١) في أ، ب، ت، ح: شك.
(٢) في أ، ب، ح: الفصل.
(٣) في ب: زوج وأم في الحاشية: كذا وقع بخط المصنف، وإنما قال: مع زوجة وأب.
(٤) في أ، ت: فهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>