. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فإما أن يكونا متعاطفين، أو لا، فإن تعاطفا فهو القسم الثاني، وإلا فالأول.
وإليه الإشارة بقوله: "والثاني غير معطوف، مثل: صل ركعتين، صل ركعتين.
قيل: معمول بهما، وهو قول الأكثرين منا ومن غيرنا.
"وقيل: تأكيد"، وهو رأي بعض أصحابنا، والجُبّائي، والقاضي عبد الجَبَّار من المعتزلة.
"وقيل بالوقف" - وهو رأي أبي بكر الصَّيرفي، وأبي الحسين البَصْري.
ومن فروع المسألة: قول أصحابنا فيما إذا قال للمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، إن سكت بينهما سَكْتة فوق سَكْتة التَّنفس ونحوه وقع طلقتان.
وإن قال: أردت التأكيد، لم يقبل ظاهرًا ويدَيَّن، وإن لم يَسْكت وقصد التأكيد، قبل ولم يقع إلا طلقة، وإن قصد الاستئناف، وقع طلقتان، وكذا إن أطلق على الصَّحيح.
وكل هذا فيما إذا كرّرت صيغة الأمر؛ مثل: صلّ ركعتين، صل ركعتين.
فإن كرر المأمور به دون صيغة الأمر: مثلْ صل ركعتين، صل ركعتين - فلم أره مصرّحًا به في الأصول، والظَّاهر أنه لا فرق عند الأكثرين، خلافًا للقاضي الحسين؛ لأن أصحابنا اختلفوا في قوله: أنت طالق طالق.
فقال الجُمْهُور: لا فرق بينه وبين إعادة الضَّمير.
وقال القاضي حسين: يقع طلقة قطعًا.
احتج "الأول" - يعني: القائل بالمُغَايرة في صلّ ركعتين، صلّ ركعتين - "فائدة التأسيس أظهر فكان أولى".
"الثَّاني: كثر" ورود الأمر الثَّاني من الأمرين على الصيغة المذكورة "في التأكيد" فيلحمل عليه؛ لأن الأكثرية راجحة.
"و "أيضًا: "يلزم من العمل" بالثَّاني، وصيرورته للاستئناف "مخالفة براءة الذمَّة" فإنها الأصل، والتكرار غير متحقّق.
وهذا قد اعترضه الآمدي؛ بأنه لو حمل على التأكيد لزم مخالفة ظاهر الأمر.