للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"وفي الاصطلاح: ما دلّ دلالة ظنيّة".

وعلى هذا فالنَّص وهو الدَّال دلالة قطعية - قسيم له، وقد تقدم.

ومنهم من يجعله قسمًا منه.

وقريب: من هذا التعريف قول ابن السَّمعاني: الظاهر لفظ معقول يبتدر إِلى الفهم منه معنى مع احتمال اللَّفظ غيره.

ثم دلالته الظنية: "إِما بالوضع كالأسد" للحيوان المفترس، والعموم في الاستيعاب، والأمر في الوجوب.


= التأويل فيه - أمْ عامًّا - مع قيام احتمال التَّخصيص - وذلك بناء منهم على أن لا عبرة للاحتمال البعيد، وهو الذي لا ينشأ عن قرينة.
المذهب الثَّاني: وهو مذهب ما وراء النهر، منهم الإِمام أبو منصور الماتريدي، وبه قال بعض علماء الحديث، وبعض أصحاب المعتزلة:
أن حكم الظاهر والنص وجوب العمل بما وضع له اللَّفظ لا قطعًا، ووجوب اعتقاد حقية ما أراد الله - تعالى - من ذلك الحكم، وهذا منهم بناء على أن العام وإِن خلا عن قرينة التَّخصيص والخاص وإِن خلا عن قرينة التأويل، ولكن الاحتمال باقٍ في الجملة، وذلك ينزله عن درجة القطع، وإن وجب العمل، وحاصله أن ما دخل تحت الاحتمال، وإِن كان بعيدًا لا يوجب العلم، بل يوجب العمل، كخبر الواحد والقياس.
والمختار هو الأول؛ لأن الاحتمال الذي لا ينشأ عن قرينة في الكلام إِنما ينشأ عن إِرادة المتكلم، وهو أمر باطن لا يوقف عليه، والأحكام لا تعلق لها بالمعاني الباطنة، كرخص المسافر لا يتعلق بحقيقة المشقة، بل بالسفر الذي هو سبب، وكذلك النسب لا يتعلق بالإِغلاق، بل بالفراش الذي هو دليل الإِغلاق، وكذلك التكليف لا يتعلق باعتدال العقل، بل بالاحتلام الذي هو دليل؛ لأن تلك معانٍ باطنة. ينظر: معجم مقاييس اللغة ٣/ ٤٧١، والصحاح ٢/ ٧٣١، ولسان العرب ٤/ ٢٧٦٧ - ٢٧٦٩، وشرح العضد ٢/ ١٦٨، والعدة ١/ ١٤٠، والسرخسي ١/ ١٦٣، والمغنى للخبازي (١٢٥)، والمستصفى ١/ ٣٨٤، والميزان ١/ ٥٠٥، وروضة الناظر (٩٢)، ومفتاح الوصول ص ٥٩، والآيات البينات ٣/ ٩٨، والإِحكام ٣/ ٤٨، وكشف الأسرار ١/ ٤٦، وتيسير التحرير ١/ ١٣٦، والتلويح ١/ ١٢٤، وفتح الغفار ١/ ١١٢، وفواتح الرحموت ٢/ ١٩، وجمع الجوامع ٢/ ٥٢، وإِرشاد الفحول ١٧٥، وشرح التنقيح (٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>