(٢) "المؤول": وأما المؤول: فهو مشترك لم ينسد فيه باب الترجيح، بل ترجح بعض وجوهه بغالب الرأي. وعند الشَّافعية: هو اعتبار احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دلّ عليه الظاهر. وربما يشكل عد المؤول من العبارة؛ لأنه قد أضيف إِليه رأي المجتهد. والجواب: هو أن الحكم بعد التأويل يضاف إِلى الصيغة؛ لأن الإِضافة إِلى الدليل الأقوى أولى، ولهذا كان الحكم في المنصوص عليه مُضَافًا إِلى النص لا إِلى العلة؛ لأنه أقوى مها، وإِن كان في غير محلّ النص يضاف إِلى العلة. مثال ذلك: حرمة الخمر؛ فإِنها مضافة إِلى النص، وهو قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ لا إِلى العلة، وهي الإِسكار، أما في محلّ التعليل فيقال: حرمت الخمر للإِسكار. أما حكم المؤول عند الحنفية، فيمكنك أن تستخلصه من التعريف: وهو أن دلالته ظنية؛ إِذ الترجيح فيه بغالب الرأي، وكذلك عند الشَّافعية دلالة المؤول ظنية؛ لأن اعتبار الاحتمال إِنما =