للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالتَّأْوِيلُ: مِنْ آلَ يَئُول، أيْ: رَجَعَ (١).

وَفِي الاِصْطِلاح: حَمْلُ الظَّاهِرِ عَلَى الْمُحْتَمَلِ الْمَرْجُوحِ، وَإِنْ أَرَدتَ الصَّحِيحَ، زِدتَ: "بِدَلِيلٍ يُصَيِّرُهُ رَاجِحًا".

الْغَزَالِيُّ احْتِمَالٌ يَعْضُدُهُ دَلِيلٌ يَصِيرُ بِهِ أَغْلَبَ عَلَى الظَّنِّ مِنَ الظَّاهِرِ.

وَيَرِدُ: أَنَّ الاِحْتِمَالَ لَيْسَ بِتَأْوِيلٍ، بَلْ شَرْطٌ، وَعَلَى عَكْسِهِ التَّأْوِيلُ المَقْطُوعُ بِهِ، وَقَدْ يَكُونُ قَرِيبًا؛ فَيَتَرَجَّحُ بِأَدْنَى مُرَجِّحٍ، وَقَدْ يَكُونُ بَعِيدًا؛ فَيَحْتَاجُ لِلأَقْوَى، وَقَدْ يَكُونُ مُتَعَذِّرًا فَيُرَدُّ.

"أو بالعرف كالغائط" للخارج المستقذر، فإِنه غالب فيه، مع كونه في الأصل للمكان المطمئن.

الشرح: "والتأويل: من آل يئول (٢) أي: رجع"، فالتأويل ترجيع.


(١) ينظر: معجم مقاييس اللغة ١/ ١٥٩، والصحاح ٤/ ١٦٢٧، وترتيب القاموس ١/ ١٩٧، ولسان العرب ١/ ١٧١ - ١٧٢، وشرح العضد ٢/ ١٦٨، وجمع الجوامع ٢/ ٥٣، وفصول البدائع للفناري (٨٣)، وأصول السرخسي ١/ ١٦٣، وإِرشاد الفحول ١٧٥، وشرح التنقيح ٣٧، وفواتح الرحموت ٢/ ١٩، والمغنى للخبازي (١٢٥)، والعدة (١/ ١٤٠)، والإِحكام ٣/ ٤٩، والميزان ١/ ٥٠١، وكشف الأسرار ١/ ٤٥، وتيسير التحرير ١/ ١٣٧ - ١٣٨.
(٢) "المؤول":
وأما المؤول: فهو مشترك لم ينسد فيه باب الترجيح، بل ترجح بعض وجوهه بغالب الرأي.
وعند الشَّافعية: هو اعتبار احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دلّ عليه الظاهر.
وربما يشكل عد المؤول من العبارة؛ لأنه قد أضيف إِليه رأي المجتهد.
والجواب: هو أن الحكم بعد التأويل يضاف إِلى الصيغة؛ لأن الإِضافة إِلى الدليل الأقوى أولى، ولهذا كان الحكم في المنصوص عليه مُضَافًا إِلى النص لا إِلى العلة؛ لأنه أقوى مها، وإِن كان في غير محلّ النص يضاف إِلى العلة.
مثال ذلك: حرمة الخمر؛ فإِنها مضافة إِلى النص، وهو قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ لا إِلى العلة، وهي الإِسكار، أما في محلّ التعليل فيقال: حرمت الخمر للإِسكار.
أما حكم المؤول عند الحنفية، فيمكنك أن تستخلصه من التعريف: وهو أن دلالته ظنية؛ إِذ الترجيح فيه بغالب الرأي، وكذلك عند الشَّافعية دلالة المؤول ظنية؛ لأن اعتبار الاحتمال إِنما =

<<  <  ج: ص:  >  >>