لنَا: عَدْلٌ عَارِفٌ، فَالظَّاهِرُ الصِّدْقُ؛ فَوَجَبَ الاِتِّبَاعُ.
قَالُوا: يَحْتَمِلُ: أَنَّهُ كَانَ خَاصًّا، أَوْ سَمِعَ صِيغَةً خَاصَّةً؛ فَتَوَهَّمَ، وَالاِحْتِجَاجُ لِلْمَحْكِيِّ.
قُلْنَا: خِلافُ الظَّاهِرِ.
النسائي عن الحسن قال: قضى النبي ﷺ بالجِوَارِ، وهو مرسل.
قال أصحابنا: لا يجوز دعوى العموم فيه (١).
وقيل: إن قال: كان يقضي عمر كما سبق.
وقال المصنّف: "يعم الغَرَر والجَار" مطلقًا، وهو شيء ذكره ابن الأَنْبَاري شيخ المصنّف في "شرح البرهان" سؤالًا ودفعه.
وذكره الآمدي بحثًا، فارتضاه المصنّف، وأقامه مذهبًا لنفسه، واحتج له بالبحث الذي أبداه الآمدي فقال:
الشرح: "لنا" الصحابي "عَدْل عارف" باللغة، وقد أتى بلام الجنس في الغَرَرِ والجار، "فالظاهر الصدق"؛ إذ لو لم يعلم العموم لم يأت بصيغته؛ "فوجب الاتباع".
ولقائل أن يقول: الصِّيغة المذكورة تقتضي تقدم غَرَرٍ خاصّ، وجارٍ خاص وفع القضاء فيهما قطعًا، فهما مَعْهُودان، والعهد مقدم على العموم، فأين صيغة العموم؟ أو وقع الشك بين العهد والعموم، فلم قلتم بالعموم؟.
وأصحابنا "قالوا: يحتمل أنه كان خاصًّا" بواقعة، فنقله عامًّا؛ لظنّه العموم، "أو سمع صيغة خاصة، فتوهّم" العموم "والاحتجاج" به "للمحكي" لا للحكاية.
قال: "قلنا": هذا "خلاف الظاهر"؛ لما بَيَنا من عِرْفَان الراوي باللسان.
(١) ينظر: شرح الكوكب ٣/ ٢٣٠، والمحصول ١/ ٢/ ٦٤٢، واللمع ص (١٦)، والبرهان (١/ ٣٤٨)، وشرح العضد ٢/ ١١٩، وجمع الجوامع ٢/ ٣٥، ونهاية السول ٢/ ٣٦٦، والتمهيد (٣٣٥)، والمسودة (١٠٢)، وروضة الناظر (١٢٣)، والمختصر لابن اللحام (١١٢)، والتحرير (٨٨)، وتيسير ١/ ٢٤٩، وفواتح الرحموت ١/ ٢٩٣، وإرشاد الفحول (١٢٥)، والوصول إلى الأصول ١/ ٣٢٧، والمدخل (٢٤)، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٣٥.