للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَالزَّوَالِ، وَالْمَعْنَوِيَّةِ؛ كَالإِسْكَارِ وَالْمِلْكِ وَالضَّمَانِ وَالْعقُوبَاتِ، وَبِالْمَانِعِيَّةِ لِلْحُكْمِ؛ لِحِكْمَةٍ

والسَّببُ شرعًا هو: الوصف الظَّاهر المنضبط الذي دلَّ السَّمع على كونه معرفًا للحكم الشرعي (١).

ويحتاج الآمدي والمصنّف [إلى] أن يزيدا: وفيه باعث؛ لقولهما: إنَّ العلَّة بالباعث.

وقسَّم المصنّفُ السَّببَ إلى وقتي ومعنوي، وقال: "الوقتية كالزَّوال"، فإنه سبب لوجوب الظهر، "والمعنوية كالإسكار"، فإنه أمر معنوي معرف لتحريم النبيذ" [والملك"، فإنه جعل سببًا لإباحة الانتفاع] (٢)، "والضمان" (٣) للمطالبة، "والعقوبات" لوجوب القصاص أو الدية، ونحو ذلك.

وتقسيم المصنّف السبب إلى وقتي (٤) ومعنوي (٥) مدخول؛ إذ الوقتي يجوز أن يكون معنويًا، كالنهي عن الصَّلاة حتَّى ترتفع الشمس قَدْرَ رُمْحٍ، ورب مكاني أيضًا - وهو لا وقتي ولا معنوي. أو مكاني معنوي كما تقول (٦) على أحد القولين: إن دخول "مكَّة" موجب


(١) ينظر: البحر المحيط للزركشي ١/ ٣٠٥، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/ ١١٨، ونهاية السول للإسنوي ١/ ٨٩، ومنهاج العقول للبدخشي ١/ ٧١، وغاية الوصول للشيخ زكريا ص ١٣، التحصيل من المحصول للأرموي ١/ ١٧٧، والمستصفى للغزالي ١/ ٩٣، والإبهاج لابن السبكي ١/ ٦٤، والآيات البينات لابن قاسم العبادي ١/ ١٣٨، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٣٥١، وحاشية العطار على جمع الجوامع ١/ ١١٧، وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ٢/ ١٤١، نسمات الأسحار لابن عابدين ص ٢٤١، والموافقات للشاطبي ١/ ١٨٧، والكوكب المنير للفتوحي ص ١٣٨.
(٢) سقط في ج.
(٣) قوله: والملك والضمان والعقوبات يعني: أن البيع سبب الملك، والغصب ونحوه كالإتلاف سبب للضمان، وأن نحو الزنا سبب للعقوبة التي هي الحد، بهذا صرح به في المنتهى سعد الدين، وهل الشرح يفيد خلاف ذلك؟ تأمل.
(٤) فالوقتي هو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة كدلوك الشمس، فإنه يعرف بأنه وقت وجوب الظهر، ولا يكون مستلزمًا لحكمة باعثة.
(٥) والمعنوي هو ما يستلزم حكمة باعثة في تعريفه للحكم الشرعي كالإسكار فإنه معنوي، جعل علة للتحريم، والملك فإنه جعل سببًا لإباحة الانتفاع، والضمان، فإنه جعل سببًا لمطالبة الضامن بالدين، والعقوبات؛ فإنه جعل سببًا لوجوب القصاص أو الدية.
(٦) في أ، ج، ح: يقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>