وقال أبو حنيفة بأنه ﵇ رجمهما بحكم التَّوراة (١)، وهو ضعيف؛ فإن ذلك لإلزامهم حيث أنكروا وجدان الرجم في التوراة.
الثَّالثة: إذا وجدنا حيوانًا لا يمكن معرفة حلّه بشيء من مأخذ شريعتنا، وثبت تحريمه في شرع من قبلنا، فهل يستصحب تحريمه؟ فيه قولان:
الأظهر: لا، وهو قضية كلام عامة الأصحاب في رَمْزِهِمْ في أول كتاب "الجراح" إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا.
(١) أخرجه البخاري كتاب المناقب: باب قوله تعالى: "يعرفونه كما يعرفون" (٣٦٣٥) وفي المحاربين: باب أحكام أهل الذمة (٦٨٤١)، ومسلم (٥/ ١٢٢)، ومالك (٢/ ٨١٩) رقم (١)، وأبو داود (٤٤٤٦)، والدارمي (٢/ ١٧٨)، والبيهقي (٨/ ٢٤٦) من رواية نافع عن ابن عمر.