الوِصَالُ والاستقبال للحاجة، أو: كشف الفَخِذِ حرام كل كل مسلم"، فإن هذا يشمله، وينبغي أن يتذكر أن شموله إياه إنما هو بناء على دخول المُخَاطب في عموم خِطَابهِ، فإذا ورد هذا، "ثم فعل" علم أنه لم يدخل في حكم العموم، ثم وجب اتباعه علينا إما أن يكون بدليل خاصّ أو عام، "فإن ثبت الاتباع" بدليل "خاصّ" بما فعله مثل: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي"، فإنه خاص بالصلاة، وليس شاملًا لكل فعل يفعله، "فنسخ" لتحريمه، "وإن ثبت بعام" في جميع الأفعال مثل: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [سورة الأحزاب: الآية ٢١] "فالمختار تخصيصه بالأول"، أي: تخصيص العام الذي ثبت به التأسّي، وهو: "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ" بالعام الأول، وهو: الوصال حرام مثلًا، فكأنه استثنى من الأسوة الوصال.
"وقيل: العمل بموافق الفعل" دون مخالفه، فيكون الفعل نَاسِخًا للعام الأول.
"وقيل بالوقف"؛ لتساوي العمومين.
الشرح: "لنا: التَّخصيص أولى" من النَّسْخ "للجمع" بين الدَّليلين.
"قلنا: الكلام" إنما وقع "في العمومين"، وهما مثلا: "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ" و"الوِصَالُ حَرَامٌ"، وأما الفعل فلا دلالة له.
الشرح: "الجمهور" على أنه: "إذا علم" النبي "ﷺ بفعل" صادر من بعض المكلّفين "مخالف" للعموم، "ولم ينكره كان مخصّصًا للفاعل، فإن تبين معنى" هو العلّة لتقرير ذلك الفاعل "حُمِلَ عليه" كلّ من هو "موافقه"، أي: مشاركه في العلّة، وكان حكمها سواء، إما