للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَة: فِعْلُهُ يُخَصِّصُ الْعُمُومَ؛ كَما لو قال : "الْوِصَالُ أَوِ الاسْتِقْبَالُ لِلْحَاجَةِ"، أَوْ: "كَشْفُ الفَخِذِ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ"، ثُمَّ فَعَلَ، فَإِنْ ثَبَتَ الاِتِّبَاعُ بِخَاصٍّ، فَنَسْخٌ، وَإِنْ ثَبَتَ بِعَامٍّ، فَالْمُخْتَارُ تَخْصِيصُهُ بِالْأوَّلِ.

وَقِيلَ: الْعَمَلُ بِمُوَافِقِ الْفِعْلِ.

وَقِيلَ: بالْوَقْفِ.

الشرح: "فعله يخصص العموم"؛ خلافًا لأبي الحسن الكرخي (١).

قال ابن السَّمعاني: ولذلك أنه لم يخصّ نهى النبي عن استقبال القِبْلَةِ، واستدبارها للبول والغائط (٢) باستقبال رسول الله بـ "المدينة" "بيت المقدس"، واستدباره الكعبة، وقد خصصت الصحابة قوله في الجمع بين الجَلْدِ والرَّجم بفعله في رَجْم ماعز والغَامِدِّية من غير جَلْد (٣)، هكذا ذكر الأصحاب.

وعندي أن هذا بالنسخ أشبه.

قلت: هو كما قال الشيخ: لا [يخصص] (٤).

ومن الفوائد: نهيه عن الوِصَالِ، ثم إنه خصّ في حقه بفعله هو إياه.

ومثّل المصنّف للتخصيص بالفعل بألفاظ [يعرض] (٥) ورودها عامّة له "كما لو قال:


(١) ينظر: الإحكام ٢/ ٣٠٦ (٨)، وميزان الأصول ١/ ٤٧٢، والبحر المحيط ٣/ ٣٨٧، والإبهاج ٣/ ١٨٠.
(٢) أخرجه البخاري ١/ ٢٩٥، كتاب الوضوء: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول (١٤٤)، وفي ١/ ٥٩٤، كتاب الصلاة: باب قبلة أهل المدينة (٣٩٤)، ومسلم ١/ ٢٢٤، كتاب الطهارة: باب الاستطابة (٥٩/ ٢٦٤). من طريق الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري: أن النبي قال: "إذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا".
أخرجه أبو داود ١/ ٣، كتاب الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة (٨)، وابن ماجه ١/ ١١٤، كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالحجارة (٣١٣)، والنسائي ١/ ٣٧، كتاب الطهارة: باب النهي عن الاستطابة بالروث. من طريق محمد بن عجلان بن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا بنحو حديث الصحيحين.
(٣) أخرجه أحمد (١/ ١٢١)، والحاكم (٤/ ٣٦٥)، والطحاوي (٢/ ٨١)، والبيهقي (٨/ ٢٢٠) من طرق عن عامر الشعبي عن علي بن أبي طالب.
(٤) في ج: تخصيص.
وقال الحاكم: وهذا إسناد صحيح، ووافقه الذهبي.
(٥) في ج: يفرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>