للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَمَّا الثَّانِي؛ فَلأنَّ مَا بَعْدَهُ قَطْعِيًّا أَوْ ظَنِّيًّا يُبيِّنُ زَوَالَ شَرْطِ الْعَمَلِ بِهِ، وَأَمَّا الْمَقْطُوعُ فَيُنْسَخُ بِالْمَقْطُوعِ فِي حَيَاتِهِ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَيَتبَيَّنُ أَنّهُ كَانَ مَنْسُوخًا.

قَالُوا: صَحَّ التَّخْصِيصُ، فَيَصِحُّ.

قُلْنَا: مَنْقُوضٌ بِالإِجْمَاعِ، وَالْعَقْلِ، وَخَبَرِ الْوَاحِدِ.

وقيل: إن كان في زمنه وعلّته منصوصة، وعليه الآمدي.

وأما كونه منسوخًا فقال الجمهور: يجوز في زمنه .

وخالف الحنابلة، وعبد الجبار.

وشرط الإمام الرازي وغيره في ناسخه: إن كان قياسًا أن يكون أجلي.

وأباه الآمدي كالتخصيص، وشرط أن تكون علّته منصوصة كما مرّ.

"والمختار" عند صاحب الكتاب: "أن القياس المظنون لا يكون ناسخًا، ولا منسوخًا".

"أما الأول؛ فلأن ما قبله" - عند صاحب الكتاب - "إن كان قطعيًّا لم ينسخ بالمظنون، وإن كان ظنيًّا تبين زوال شرط العَمَل به، وهو رجحانه؛ لأنه يثبت مقيدًا" - أي مشروطًا - بألا يترجّح عليه غيره، سواء "كان المصيب واحدًا أو لا"، فإذا ظهر راجح لم يكن رافعًا، فلم يكن ناسخًا؛ لأنه قبل ظهور الرَّاجح، لا حكم لما لم يظهر وبعده لا حكم للأول، فلا رفع على التَّقديرين؛ فلا نسخ.

الشرح: "وأما الثاني؛ فلأن ما بعده قطعيًّا أو ظنيًّا يبين زوال شرط العمل به. "وأما" القياس "المقطوع فينسخ بالمقطوع في حياته" .

وهو ما إذا نسخ حكم الأصل بنص، فيقاس عليه "أما بعده" "فيتبين أنه كان منسوخًا"، ولا سبيل إلى إنشاء النسخ؛ إذ ليس للأمة أن ينسخوا الأحكام.

والمجوّزون للنسخ بالقياس المظنون "قالوا: صَحّ التخصيص" به، "فيصح" النسخ بجامع أن كلًّا من النسخ والتخصيص تخصيص، فكون أحدهما في الأعيان والآخر في الأزمان لا أثر له، فلا يصلح [فارقًا] (١).


(١) سقط في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>