والخلاف إذا بلغ جبريل ﵇ وألقاه إلى النبي ﷺ وهو في الأرض، ولم يتمكن أحد من المكلّفين من العلم به.
ووراءه صور:
إحداها: ألَّا ينزل إلى الأرض، ولا بلغ جنس البشر كما إذا أوحى الله - تعالى - إلى جبريل ﵇ ولم ينزل.
والثانية: أن ينزل ولكن لم يلقه إلى النبي ﷺ ولا خلاف في هاتين الصورتين أنه لا يتعلق به حكم.
والثالثة: أن يبلغ جنس المكلفين من البَشر، ولكن في غير دار التكليف كالسَّماء، ثم يرفع كفرض خمسين صلاةً ليلة المِعْرَاج، فإنه بلغ النبي ﷺ ثم رفع، فهل يكون ناسخًا؟
فيه نظر.
يحتمل ألّا يثبت حكمه؛ إذ لم يتعلق.
ويحتمل أن يقال بثبوته؛ لأنه بلغ بعض البشر، وعليه يدلّ كلام ابن السمعاني، إذ قال: فرض الله خمسين صلاةً ليلة المعراج، ثم نسخه قبل أن يُعْلِم به الأمّة، قال: ولكن كان الرسول ﷺ قد علم به، واعتقد وجوبه، فلم يقع النَّسْخ له إِلَّا بعد علمه، واعتقاده. انتهى.
فانظر كيف سَمَّاه نسخًا، ولو لم يثبت لم يسم منسوخًا.
والرابعة: أن يبلغ النبي ﷺ في الأرض، ولا يبلغ الأمة، فإن تمكنوا من العلم به ثبت حكمه في حقهم قطعًا، وإلَّا فهو محلّ الخلاف.
والجمهور: أنه لا يثبت لا بمعنى الثَّاني كالنَّائم، ولا نحفظ أحدًا قال بثبوته بالمعنى الأول.