للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

الْمُخْتَارُ: أَنَّ الْبَيَانَ أَقْوَى.

وَالْكَرْخِيُّ: يَلْزَمُ الْمُسَاوَاةُ.

أَبُو الْحُسَيْن: بِجَوَاز الأَدْنَى.

لَنَا: لَوْ كَانَ مَرْجُوحًا، أُلغِيَ الأَقْوَى فِي العَامِّ إِذَا خُصِّصَ، و [فِي] الْمُطْلَقِ إِذَا قُيِّدَ، وَفِي التَّسَاوِي: التَّحَكُّمُ.

الشرح: "وإن لم يتفقا كما لو طاف" "بعد آية الحج طوافين وأمر بطواف واحد (١)، فالمختار" "أن" البيان هو "القول"، "وفعله" إما "ندب أو واجب" في حقه مما اختصّ به ، سواء [أكان] (٢) القول "متقدمًا" على الفعل، "أو متأخرًا"؛ "لأن الجمع" بين الدليلين "أولى".

وقال "أبو الحسين": "المتقدم" "بيان"، قولًا كان أو فعلًا، كما في سورة اتفاق القول والفعل.


(١) اختلف الحنفية والشافعية في أن القارن: وهو الذي أحرم بالحج والعمرة معًا عليه طوافان: طواف للحج وطواف للعمرة، وسعيار،: سعى له وسعى لها أو ليس عليه إلا طواف واحد وسعى واحد لهما؟ فأبو حنيفة وصاحباه ذهبوا إلى الأول، والشافعي إلى الثاني. استدل الشَّافعي بما رواه الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله : من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعى واحد حتى يحل منهما". وقال: حديث صحيح غريب. واستدل أبو حنيفة وصاحباه به، رواه النسائي عن حماد بن عبد الرحمن الأنصاري عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية قال: طفت مع أبي وقد جمع الحج والعمرة، فطاف لهما طوافين، وسعى لهما سعيين، وحدثني أن عليًّا فعل ذلك، وحدثه أن رسول الله فعل ذلك". قال ابن الهمام في فتح القدير: حماد هذا وإن ضُعِّفَ لكن ذكره ابن حبان في الثقات، في الحديث الطويل المروى لمسلم إشارة إلى تكرر الطواف قال الشافعية: إن المأخوذ به القول سواء تقدم أو تأخر أو لم يعلم شيء منهما، قلنا: لا نسلم ذلك بل نقول كما يقول أبو الحسين البصري: إن إلى متقدم منهما هو المبين دائمًا قال في الفواتح: اعلم أن الحق هذا القول. واختاره الآمدي، ولم يوجد أيضًا في كتبنا ما ينافيه؛ فإن المتقدم مفَهم للمراد قطعًا؛ فلا إجمال بعده.
(٢) في ت: كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>