للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال أكثر الشافعية: يصح.

والمختار - عندي - إن قلنا: بعود السَّببية إلى الأحكام، صح، وإلا فالوقف، ومثاله: قياس اللّواط على الزنا في إِيجاب الحد.

وقال أصحابنا: الشارع في إِحياء الموات (١) ما لم يتمه متحجّر، ويفيده التحجّر أنه يصير أحق به، ولا يفيده الملك على المذهب.

وعللوا إِفادته الأحقية: بأنه إِذا أفاد الإِحياء الملكَ، وجب أن يفيد الشروع فيه الأحقية، كالاستلامِ مع الاشتراء.

فقوله: "لنا": أي: على ما اختاره "أنه" قياس "مرسل"؛ لأن وصف الفرع، وهو [سببية] (٢) اللِّواط - مثلًا - مرسل؛ "لأن الفرض تغاير الوصفين"، أعني: وصفي الأصل والفرع، "فلا أصل لوصف الفرع" مشهود له بالاعتبار، إِنما المشهود له بالاعْتبار وصف الأصل، وهو سببية الزنا، وإذا لم يكن له أصل، كان مرسلًا، فلا يقبل.

ولقائل أن يقول: تغاير الوَصفَيْنِ بالشخص لا يضر، كما في إِلحاق النبيذ بالخمر، وبالنوع غير حاصل؛ لاشتراك الأصل والفرع في أن كلًّا منهما إِيلاج في فَرْجٍ محرم شرعًا مُشْتَهى طبعًا.

قال: "وأيضًا علة الأصل"، وهي حفظ النَّسْل بسبب الزِّنا "منتفية في الفرع، فلا جمع" بينهما، فلا قياس.

ولك أن تقول: إنما العلّة إيلاج فَرْج كما قلناه، وما ذكرتم هو الحكمة فقط.


= على الأصول للزنجاني ٣٠٩، وحاشية العطار على جمع الجوامع ٢/ ٢٤٥، وحاشية التفتازاني والشريف على مختضر المنتهى ٢/ ٢٥٥، وإرشاد الفحول للثسوكاني ٢٢٢، وشفاء العليل (٦٠٣)، والتبصرة (٤٤٠)، وشرح التنقيح (٤١٤)، والمنتهى (١٤١)، ونبراس العقول ١/ ١٣٢.
(١) قال الرافعي في الشرح الصغير: الموات: الأرض التي لا ماء لها ولا ينتفع بها أحد، وقال الماوردي والروياني: حدّ الموات عند الشافعي ما لم يكن عامرًا ولا حريما لعامر ينظر: مغني المحتاج ٢/ ٣٦١.
(٢) في أ، ت: سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>