للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال: "وأيضًا إِن كان الجامع بين الوَصْفين"، وهما الزنا واللِّواط (١) "حكمة على" تقدير "القول بصحتها"، أي: بصحّة التعليل بها، وذلك عند كونها ظاهرة منضبطة، "أو"


(١) من المعلوم أن من زنى من رجل، أو امرأة، وكان محصنًا حكمه الرجم، وهذا الحكم بعينه ثابت فيمن فَعَلَ فِعْلَ قوم لوط، ويرجم اللائط، والملوط به متى كانا مكلفين.
ويشترط في الرجم باللواطة بالنسبة للفاعل تكليفه.
وبالنسبة للمفعول تكليفه، وتكليف الفاعل.
ومن هذا يستنتج أن الفاعل لو كان هو المكلف فقط لم يرجم المفعول.
وأن الفاعل لو كان غير مكلف لم يرجم واحد منهما كما لو كانا غير مكلفين. ولما كانت اللواطة من فظائع الأمور، وكان المرتكب لها مخالفًا للسنن الإلهية، وقد عاقب الله قوم لوط بأشد أنواع العذاب قال تعالى في حقهم: ﴿فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا﴾ عن ابن عباس: قال رسول الله : "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ" رواه الخمسة إلا النسائي.
حكم الإمام مالك في اللواطة بالرجم، وهو مذهب الشعبي، والزهري ومالك، وأحمد، وإسحاق، والشافعي في قول له، وذهب جمع أنه يحرق بالنار منهم أبو بكر، وعبد الله بن الزبير، وهشام بن عبد الله.
وذهب سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن، والثوري، والأوزاعي والإمام يحيى، والشافعي في قول له أنه كالزنا.
وذهب أبو حنيفة، والشافعي في قول له، والمرتضى، والمؤيد بالله إلى أنه يعزر اللوطي فقط.
ولم يشترط ما اشترطه في الرجم في الزنا من الإحصان، والإسلام، والحرية، واختلفوا في الفاعل المكره، فقيل: يرجم بناء على المشهور من أن الانتشار اختيار، وقيل: لا يرجم؛ لأن الإكراه شبهة تدرأ الحد.
أما المفعول المكره فينبغي ألا يرجم قولًا واحدا.
إذا كان المرتكب لهذه الجريمة ممن لم يبلغوا الحلم، وقد كان مميزًا، فعقابه التأديب بما يراه الإمام زاجرًا.
إذا زنى الكافر أو لاط ثم أسلم سقط تأديبه في الزنا، وسقط الحد عنه في اللواطة، وذلك لأن الإسلام يجب ما قبله إذا كان من حقوق الله تعالى: قال تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ ولذلك لا يسقط عنه حد السرقة؛ لكونها من حقوق المخلوق.
فإن قيل: قد ذكرت أن المرجوم يجب أن يرجم بحجارة متوسطة لا بحجارة كبيرة؛ لئلا يتشوه جسمه، ولا بحجارة صغيرة؛ لئلا يطول تعذيبه، فهلا يجوز أن يعدم بالرصاص، أو بالشنق =

<<  <  ج: ص:  >  >>