للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّرْكِيبِ؛ قَالُوا: لَوْ صَحَّ، لَصَحَّ "خَداي أَكْبَرُ"؛ وَأُجِيبَ بِالْتِزَامِهِ؛ وَبِالْفَرْقِ بِاخْتِلَاطِ اللُّغَتَيْنِ.

"قالوا: لو صَحّ" وقوعه، "لصح" أن يقال: في الصَّلاة: "خداي أكبر"؛ إذ لا فرق في كون اللفظ موضوعًا للمعنى (١)؛ باصطلاح لغة، أو لغتين.

"وأجيب بالتزامه" أولًا، فنقول: يصح (خداي أكبر)؛ "وبالفرق" ثانيًا (٢) بين كون المترادف من لغة، أو لغتين؛ "باختلاط (٣) اللُّغتين"؛ وهو رأي ثالث في المسألة مفصَّل ذهب إليه البَيْضَاوي والهِنْدِيّ.

والحَقّ في الجواب: أن عدم صِحَّة (خداي أكبر) (٤)؛ إنما هو للتعبُّد في الصَّلاة عند أصحابنا بلفظ (الله أكبر)، والخلاف في هذه المسألة؛ إنما هو حيث لا يقع تعبُّد بسبيكة لفظٍ، فإن وقع، فليس من هذا الباب في شيء، وذلك كلفظ التكبير (٥)، والنِّكَاح، واللِّعَان (٦)، للقادر على العربية، وأمثالِ ذلك.


(١) في ب، ت، ح: موضوعًا باصطلاح.
(٢) في ت: بائنًا.
(٣) في أ، ج: باختلاف.
(٤) كلمة فارسية بمعنى "الله أكبر".
(٥) في أ، ح: التكبيرة.
(٦) اللعان لغةً: مصدر لاعن لعانًا: إذا فعل ما ذكر، أو لعن كل واحد من الاثنين الآخر. قال الأزهري: وأصل اللعن: الطرد، والإبعاد. يقال: لعنه الله، أي: باعده.
ينظر: لسان العرب ٥/ ٤٠٤٤، والمصباح المنير ٢/ ٧٦١.
واصطلاحًا:
عرَّفه الحنفية بأنه: شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه، ومقام حد الزنا في حقها.
وعرَّفه الشافعية بأنه: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفي ولد.
وعرَّفه المالكية بأنه: حلف زوج مسلم مكلف على زنا زوجته أو نفى حملها وحلفها على تكذيبه أربعًا.
وعرَّفه الحنابلة بأنه: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد قذف أو تعذيب أو حد زنا في جانبها. ينظر: تبيين الحقائق ٣/ ١٤، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٥٨٥، ومغني المحتاج ٣/ ٣٦٧، والشرح الصغير ٢/ ٢٩٩، والكافي ٢/ ٦٠٩، وكشاف القناع ٥/ ٣٩٠، والإشراف ٢/ ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>