للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ تَقَدَّمَ فَالْفِعْلُ نَاسِخٌ قَبْلَ التَّمَكُّنِ عِنْدَنَا فَإِنْ كَانَ خَاصًّا بِنَا فَلَا تَعَارُضَ تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ، فَإِنْ كَانَ عَامًّا لَنَا وَلَهُ فتَقَدُّمُ الْفِعْلِ أَوِ الْقَوْلِ لَهُ وَللأُمَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ العَامُّ ظَاهِرًا فِيهِ، فَالْفِعْلُ تَخْصِيصٌ كَمَا سَيَأْتي.

فَإِنْ دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَكَرُّرٍ وَتَأَسٍّ وَالْقَوْلُ خَاصٌّ بِهِ، فَلَا مُعَارَضَةَ فِي الْأُمَّةِ، وَفِي حَقِّهِ المُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ، فَإِنْ جُهِلَ، فَثَالِثُهَا المُخْتَارُ الْوَقْفُ لِلتَّحَكُّمِ، فَإِنْ كَانَ خَاصًّا بِنَا، فَلَا مُعَارَضَةَ فِيهِ وَفِي الأُمَّةِ المُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ، فَإِنْ جُهِلَ، فَثَالِثهَا الْمُخْتَارُ يُعْمَلُ بالْقَوْلِ؛ لأَنَّهُ أَقْوَى لِوَضْعِهِ لِذلِكَ، وَلخُصُوصِ الْفِعْلِ بِالْمَحْسُوسِ؛ وَللْخِلافِ فِيهِ؛ وَلإِبْطَالِ الْقَوْلِ بِهِ جُمْلَةٌ. وَالْجَمْعُ وَلَوْ بِوَجْهٍ أَوْلَى.

ولا يكون هذا القول بحكم الماضي [ليصرمه] (١) وعدم تعرض هذا القول له، ولا للمستقبل؛ لأن الفعل لا عمومَ له.

فإن "تقدم" القول على الفعل مثل: يجب صوم غد، ثم يصبح مفطرًا، فالفعل ناسخ للقول وهو نسخ قبل التمكُّن، وهر جائز عندنا.

فإن كان القول خاصًّا بنا فلا تعارض، سواء تقدَّم القول "أو تأخر"؛ لعدم توارد الفعل والقول على محلٍّ واحد.

"فإن كان" القول "عامًّا لنا وله، فيقدم الفعل، أو القول له [وللأمة] (٢) كما تقدم" فاعتبره "إلا" في شيء واحد، وهو "أن يكون العامُّ ظاهرًا" دخول النبي "فيه" وهو متقدم، "فالفعل تخصيص كما سيأتي" في باب العموم والخُصُوص - إن شاء الله - تعالى وقد كان في القسم الأول ناسخًا.

الشرح: "فإن دلَّ دليل على تَكَرُّرٍ" للفعل في حقّه "وتأسٍّ" لنا به، "والقول خاص به، فلا معارضةَ في" حقّ "الأمة"؛ لجواز اختصاصه بما دلَّ عليه القول دون الفعل، "وفي حقه المتأخر ناسخ" قولًا كان أو فعلًا.

[للكلام فيه - ولكن خالفه سائر أصحابنا -

ولك أن تضايقه وتقول: قد ظهر فساد دعواك أن تقديم أحدهما تحكُّمٌ؛ لأن القول أطلق فلا يكون تقديمه تحكُّمًا] (٣).


(١) في ب: لتصرمه.
(٢) في ح: ولأمة.
(٣) سقط في أ، ب، ح.

<<  <  ج: ص:  >  >>