للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أي: فإذا نسخ الشَّيء بمثله لم يكن للغَبِيّ أن يقول: كيف نخالف الكتاب والسنة؟.

وكذلك ما ذكره بعد ذلك إذ قال بعد أن تكلم على صلاة "ذات الرّقاع" ما نصه: وفي هذا دلالة على ما وصفت قبل في هذا الكتاب من أن رسول الله ، إذا سَنّ سُنّة فأحدث الله تعالى في تلك السُّنة نسخًا [أو مخرجًا إلى سعة] (١) منها، سنّ رسول اللّه سُنَّة تقوم الحُجة على الناس بها حتى يكونوا إِنما صاروا من سُنَّةٍ إلى التي بعدها. انتهى.

فتأمل قوله: إنما صاروا من سُنَّة إلى سُنَّةِ التي بعدها.

فإن قلت: فما حاصل ما يقوله الشافعي؟.

قلت: إنه لا يقع نسخ الكتاب والسّنة إلَّا على هذا الوجه، وما عداه لا يقع، ولكنه لا يمتنع عقلًا.

وأما أنه يمتنع سمعًا فما حكيناه من النصوص لا يدلّ له، ولكن قد نقله من ذكرناه، وهم أدري. هذا تمام القول في نسخ الكتاب.

وأما عكسه فقد قدّمنا نصّ الشَّافعي فيه، وقلنا: إنه لا يدلّ على أكثر من نفي الوقوع، وحكينا فيه اختلاف أصحابنا.

وذهب الأستاذ أبو الطيب الصُّعْلوكي (٢)، والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، وصاحبه الأستاذ أبو منصور، وهم من أَسَاطين أئمتنا - إلى أن العقل يجوز نسخ كل منهما بالآخر، ولكن الشرع مانع منه فيهما جميعًا، وبالله التوفيق.


(١) في أ، ت: تجري بين سبعة.
(٢) سهل بن محمد بن سليمان بن محمد، الإمام شمس الإسلام، أبو الطيب ابن الإمام أبي سهل العجلي، الحنفي، الصعلوكي، النيسابوري، أحد أئمة الشافعية ومفتي "نيسابور". قال الحاكم: وهو أنظر من رأيناه. قال الشيخ أبو إسحاق: كان فقيهًا أديبًا، جمع رئاسة الدين والدنيا، وأخذ عن فقهاء "نيسابور" توفي سنة ٤٠٤ هـ. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ١٨١، وتهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢٣٨، وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٠٠، ووفيات الأعيان ٢/ ١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>