للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالُوا: لَوْ كَانَ، لَكَانَ تَرْكُهُ مَعْصِيَةً؛ لأِنَّهَا مُخَالَفَةُ الْأَمْرِ، وَلَمَا صَحَّ "لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ". قُلنا: الْمَعْنَى أَمْرُ الإِيجَاب فِيهِمَا.

الشرح: "قالوا: لو كان" مأمورًا به لكان "تركه معصيةً؛ لأنها" - أي: المعصية - "مخالفة الأمر ولمَّا صح" قوله : "لَوْلَا أنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ" (١) رواه البُخَاري ومسلم؛ لأنه ندبهم إليه.

وقال الشَّافعي رضي الله تعالى عنه: لو كان واجبًا لأمرهم به، شَقّ أم لم يَشُقّ عليهم.

"قلنا": "نعني أمر الإيجاب فيهما" - أي: في قولكم: المعصية مخالفة الأمر، وقوله : "لأمرتهم" - لا مطلق الأمر.

وهذا وإن كان خلاف الأصل، ولكن يصار إليه بما ذكرناه من الدليل.

ولقائل أن يقول: هذا يقال لك أيضًا في باب الأمر، حيث قلت: تارك المأمور عاصٍ بدليل: ﴿أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ [طه: ٩٣].


(١) من حديث أبي هريرة؛ أخرجه البخاري ١/ ٤٣٥ في كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة حديث (٨٨٧) وفي ١٣/ ٢٣٧ في كتاب التمني حديث (٧٢٤٠) ومسلم في الصحيح ١/ ٢٢٠ في كتاب الطهارة، باب السواك (٤٢/ ٢٥٢) ومن حديث زيد بن خالد الجهني أخرجه أبو داود ١/ ١٢ في الطهارة، باب السواك حديث (٤٧)، والترمذي في السنن ١/ ٣٥ في أبواب الطهارة باب ما جاء في السواك حديث (٢٢، ٢٣) وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٢ في كتاب الطهارة، باب الرخصة في السواك بالعشى للصائم حديث (٧)، وأخرجه ابن ماجه ١/ ١٠٥ في الطهارات، باب السواك حديث (٢٨٧)، ومالك في الموطإ ١/ ٦٦ في كتاب الطهارة باب ما جاء في السواك حديث (١١٤)، وأخرجه أحمد ١/ ٢٢١، ٣٦٦، ٢٤٥، ٢٥٠، ٢٨٧، ٣٩٩، ٤٠٠، ٤١٠، ٤٢٩، ٤٣٣، ٤٦٠، ٥٠٩، ٥١٧، ٤/ ١٦٦، ٥/ ٤١٠، ٦/ ٣٢٥، ٤٢٩، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف حديث (٢١٠٦)، وابن المبارك في الزهد ص (٤٣٧) حديث (١٢٣١)، والطبراني في المعجم الكبير ٥/ ٢٨٠، ١٢/ ٣٧٥، ٤٣٥، وأخرجه ابن حبان ٢/ ٢٠٢ حديث (١٠٦٦) والهيثمي في "الموارد" حديث (١٤٢) والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٣، وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ١٦٨، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٣٨٦، وأبو عوانة في مسنده ١/ ١٩١، وأخرجه البزار كما في الكشف ١/ ٢٤١ حديث (٤٩١)، وأخرجه أبو يعلى في مسنده حديث (٦٢٧٠، ٦٣٤٣، ٦٦١٧)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٥، ٣٦، ٣٧، وينظر: التلخيص للحافظ ابن حجر ١/ ٦٢، ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>