للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الثبوت" لثبوت [حكمها راجحة أو مساوية، بخلاف المثبتة؛ إذ لا يثبت] (١) حكمها إلا راجحة، ولتأييدها بالنفي الأصلي.

"وقيل: بالعكس" وهو المختار؛ لأنها ناقلة تفيد حكمًا شرعيًّا، "وبقوة المناسبة كقولنا في المرتدة: بدلت الدين الحقّ بالباطل، فوجب عليها القَتْل كالرجل، فإنه أنسب من قولهم: أنثى فلا تقتل بالكفر قياسًا على الكافرة الأصليَّة؛ لأن جعل الارتداد علَّة العقوبة لائح المناسبة، بخلاف جعل الأنوثة مانعة.

"والعامة من المكلفين على الخاصة" ببعضهم؛ لقوة المناسبة بقولنا: علة ضرب الجزية سكن الدار أرجح من قولهم: حقن الدم؛ لشمول علّتنا للأعمى والزَّمِنِ وغيرهما ممن لا يقتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>