الثبوت" لثبوت [حكمها راجحة أو مساوية، بخلاف المثبتة؛ إذ لا يثبت](١) حكمها إلا راجحة، ولتأييدها بالنفي الأصلي.
"وقيل: بالعكس" وهو المختار؛ لأنها ناقلة تفيد حكمًا شرعيًّا، "وبقوة المناسبة"، كقولنا في المرتدة: بدلت الدين الحقّ بالباطل، فوجب عليها القَتْل كالرجل، فإنه أنسب من قولهم: أنثى فلا تقتل بالكفر قياسًا على الكافرة الأصليَّة؛ لأن جعل الارتداد علَّة العقوبة لائح المناسبة، بخلاف جعل الأنوثة مانعة.
"والعامة من المكلفين على الخاصة" ببعضهم؛ لقوة المناسبة بقولنا: علة ضرب الجزية سكن الدار أرجح من قولهم: حقن الدم؛ لشمول علّتنا للأعمى والزَّمِنِ وغيرهما ممن لا يقتل.