للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والقاضي في كتاب "التقريب" لم يذكر استثناء المساوي.

نعم في أثناء "دلائله" ما يدلّ على أنه يمنعه أيضًا، وذكر استثناء الأكثر.

وعبارته: كأنه الأولى الآن عندنا وإن كُنَّا قد نصرنا في غير هذا الموضوع جوازه.

انتهى.

وقيل: بمنعه في الأكثر "إن كان العدد" في المستثنى، والمستثنى منه "صريحًا" نحو: عشرة إلا تسعة، لا إن لم يكن صريحًا نحو: ما في الكيس إلَّا الزيوف مع كون الزيوف أكثر.

وقيل: بمنع استثناء الأكثر إذا كان المستثنى جملة نحو: جاء إخوتك العشرة إلَّا سبعة، وتجويز استثنائهم تفصيلًا، وتعديدًا نحو: إلَّا زيدًا منهم، وبكرًا، وخالدًا إلى تمام السبعة.

وقيل: يمتنع استثناء عَقْد صحيح كعشرة من مائة لا عشرة كخمسة، وإليه يميل كلام القاضي في "التقريب".

وقيل: يمتنع الاستثناء من العدد مطلقًا، وهو رأي أبي الحسن بن عصفور النحوي (١).

ونظيره قول القاضي الحسين، والمتولي (٢) فيمن قال لنسوته الأربع: أربعتكن طوالق إلا فلانة، أو إلا واحدة، أنه لا يصحّ الاستثناء ويطلقن جميعًا؛ لأن الأربع ليست صيغة عموم، وإنما هي نص.


(١) علي بن مؤمن بن محمد، الحضرمي الإشبيلي، أبو الحسن المعروف بـ "ابن عصفور": حامل لواء العربية بـ "الأندلس" في عصره، من كتبه "المقرب" المجلد الأول منه في النحو، "والممتع"، والمفتاح" و"الهلال"، و"المقنع"، و"شرح الجُمَل" و "شرح المتنبي" وغيرها من الكتب. ولد بـ "أشبيلية" سنة ٥٩٧ هـ، وتوفي بـ "تونس" سنة ٦٦٩ هـ. انظر: فوات الوفيات ٢/ ٩٣، وشذرات الذهب ٥/ ٣٣٠، وكشف الظنون ١٨٢٢، والأعلام ٥/ ٢٧، وعنوان الدراية ١٨٨.
(٢) عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري، الشيخ أبو سعد المتولي. تفقه على الفوراني والقاضي حسين وأبي سهل الأبيوردي. وبرع في الفقه، والأصول، والخلاف. قال الذهبي: كان فقيهًا محققًا، وحبرًا مدققًا. قال ابن كثير: أحد أصحاب الوجوه في المذهب.=

<<  <  ج: ص:  >  >>