للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

السَّائِمَةِ زَكَاةٌ" فإن قضية الأول تعميم الوجوب في الأنعام إبلًا وبقرًا وغنمًا وأصنافها سَائِمة ومَعْلُوفة، ومفهوم الثاني إخراج معلوفة الغنم.

واعلم أن الموجود بخطّ المصنّف: "ومثل في الأنعام الزكاة ليس في الغنم السَّائمة زكاة" بلفظ "ليس"، أو ليس ذلك في "الإحكام"، ولا يظهر له وجه، فشرحه الشارحون على ما في "الإحكام ثم إن المصنّف لم يُشِرْ بقوله: "ومُثِّل: في الأنعام الزكاة" إلى حديث؛ فإنا لا نعرف هذا اللفظ في حديث، ولذلك كانت عبارة الآمدي: كما لو ورد: في الأنعام الزكاة، وكانت عبارة المصنّف "ومُثِّلَ" مبني لما لم يسم فاعله، وقد رأيتها مضبوطةً بخطه، ولم يقل: ومُثِّل على العادة في ضرب الأمثلة؛ لأنه لفظ يوهم أن يكون هذا اللفظ قد ورد.

وقد توهّم الشيرازي أن المصنّف قال: "وَمِثْلُ وقال: "الواو "عطف على شيء، كأنه سقط من قَلَمِ الناسخ، وهو ذكر مثال لمفهوم الموافقة.

وليس كما توهّم؛ فإن المصنّف لم يتكلّم إلا في مفهوم المخالفة؛ بدليل قوله: إن قيل به، فإنه أشار إلى المفهوم المختلف في أنه حجّة، وهو المخالفة لا الموافقة.

وأيضًا: فسنذكر قيام الإجماع على أنّ مفهوم الموافقة تخصيص، فلم يكن كبير غرض في الاحتجاج له.

وأيضًا: فقد وقفت على النُّسخة التي هي بخطّه، وليس فيها ما ذكره الشيرازي.

وأما "فِي الغَنَمِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ" فأشار به إلى ما في: "الصحيح، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة" "الحديث ولذلك كانت عبارة الآمدي: ثم ورد قوله: "فِي السَّائِمَةِ زَكَاةٌ".

وإنما قلنا: يجب العمل بالمفهوم "للجمع بين الدَّليلين" العام، والمفهوم؛ فإنه أولى كما سبق.

وقال الآمدي (١): لا نعرف خلافًا بين القائلين بالعموم والمفهوم في أنه يخص العموم.

قلت: وإنما محلّ الاتفاق في مفهوم الموافقة، ولذلك لم يتحدّث فيه المصنّف؛ إذ لا كبير غرض في الاحتجاج لما لا نِزَاعَ فيه، وإنما تحدث في موضع النزاع، وهو مفهوم


(١) ينظر: الإحكام ٢/ ٣٠٥ (٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>