للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وسببه: أنه ظنها أثرًا من آثار القضاء [كما هو مذهب من يشترط تعيين نيَّة القضاء] (١) والأداء، وحينئذٍ فإِن كان الإِلزام بالنّية، وهو (٢) إِما أن يلتزم ذلك بناء على هذا المذهب أو لا يلتزمه، ولا يلزمه بناء على عدم الاشتراط، وإِن كان بكونه قضاء، فهو (٣) في نفس الدَّعوى فلم يصح الإِلزام.

نعم أنا أقول: يلزمه إِذ تضيق (٤) عليه الوقت بالظَّن قبل دخوله، وأخر لعذر، ثم أن يجوز له التأخير والقضاء على التَّراخي؛ لأن ذلك شأن الصلاة المتروكة بِعُذْرٍ. فإِن عاش التزم ذلك وقال: يحل له التأخير والقضاء إِذا دخل الوَقْت، وتبين أنه كان مخطئًا في ظن دخوله، وتضييقه تأخير قضائه عنه، ولا يعتبر بالوقت، لأن المَدَارَ على الظَّن فاعتقد أن ذلك خرق لإِجماع الأمة، هذا تمام الكلام على هذا الشِّق.

وإِن أراد القاضي غيره فلا بد من بيانه، وقال في "المختصر [الكبير] " (٥): إِن أراد غيره لم يكن لا خلاف أثرٌ في المعنى، ولم يذكر هنا هذا الشق، إِما لوضوحه، أو لعود الخلاف لفظيًّا.

وقول الآمدي: إِنما تظهر فائدته في نِيَّة القضاء والأداء بناء منه على ما اعتقده هو والمصنّف من أن كونه قضاء يوجب نيَّة القضاء، ثم يقول بهذا التقدير: إِنما تظهر الفائدة إِذا التزمه، فلا ظهور لهذه الفائدة، نعم لو التزم القاضي ما ألزمناه نحن ظهرت فائدة معنوية للخلاف، وهي حلّ التأخير عن الوَقْتِ، لكنى أجلُّ مقداره عن التزام ذلك، والله أعلم.

"ومن أخَّر مع ظَنّ السلامة فمات، فالتحقيق لا يعصي" فيما له أمد معلوم كالصلوات الخمس "بخلاف ما وقته العمر" كالحج، فإِنه يعصي فيه.

والفرق: أنه بالموت في أثناء وقت الصَّلاة لم يخرج وقت الصَّلاة، وبالموت في أثناء وقت الحَجّ خرج وقته مع القول بأن من مات في أثنائه لا يُقْضَى (٦) له إِلا على تأويل - وهو أنها لو أقيمت [لوقعت على مرتبة الواجبات] (٧).

وأغلظُ له ابنُ السَّمعاني القَوْلَ في الردِّ عليه وقال: إِن من مات بَغْتَةً غير مفوت للمأمور؛


(١) سقط في ت.
(٢) في ج: فهو.
(٣) في ب: وهو.
(٤) في أ، ت: يضيق.
(٥) سقط في ت.
(٦) في ج، ح: يعصى.
(٧) سقط في ت.

<<  <  ج: ص:  >  >>