للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"وإن كان المعنى" - أي: معنى الصيغة - "فسد" لقوله: الأمر صيغة "افعل".

وهم يقولون: الأمر الصيغة، والأمر على تقدير إرادة المعنى يكون غير صيغة "افعل".

ولقائل أن يقول: المراد بالأمر أولًا: اللفظ؛ لأنهم يحدُّون اللساني، وبالثاني المعنى؛ وهذا لأن صيغة "افعل" لا بد لها من مدلول لكنهم يقولون: مدلولها: إرادة وقوع ذلك الشرح، وتلك الإرادة أمر؛ لأن الأمر عندهم الإرادة.

ونحن نقول: مدلولها: طلب الفعل، وكأنه قيل: إرادة دلالة الصيغة على إرادة وقوع الفعل.

وأما باعتبار نفس الإرادة، وإليه أشار بقوله: "وقال قوم": الأمر "إرادة الفِعْلِ".

"ورد بأن السلطان لو أنكر متوعدًا بالإهلاك ضرب سيّد لعبده" - أي: كان السيد يضرب عبده، فتوعّد السلطان السيد بالإهلاك بضربه العبد - "فادّعى" السيّد "مُخَالفته" فيما يأمره، "فطلب تمهيد عُذْره لمشاهدته، فإنه يأمر" عبده بأمر "ولا يريد؛ لأن العاقل لا يريد هَلاك نفسه"، فانفكَّ الأمر عن الإرادة.

ولك أن تقول: الموجود هنا صيغة الأمبر، لا نفس الأمر فأين انفكاك حقيقة الأمر عن الإرادة؟

والتجربة حاصلة بما يوهم الأمر، ولا يفتقر إلى وجدان نفس الأمر.

"وأورد مثل" ذلك - أي: مثل الدليل المذكور - "على الطلب؛ لأن العاقل" كما لا يريد كذلك "لا يطلب هلاك نفسه"، وهذا أورده الآمدي.

قال المصنف: "وهو لازم".

ولك أن تقول: لا نسلّم وجود الطلب، وإنما الموجود الصِّيغة كما ذكرناه، سلمنا ولكن قولكم: العاقل لا يطلب هلاك نفسه - إن عنيتم به طلبًا مقرونًا بإرادة فمسلَّم، ولا نسلّم أنه موجود هنا.

وإن عنيتم طلبًا عاريًا عن الإرادة فممنوع، وهو الموجود هنا والحاصل: أن طلب

<<  <  ج: ص:  >  >>