للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَجَوَابُهُ اخْتِلَالٌ فِي الْأَصْلِ وَالْوَسَطِ.

وَشَرَطَ قَوْمٌ أَلَّا يَحْوِيَهُمْ بَلَدٌ. وَقَوْمٌ: اخْتِلَافَ النَّسَبِ وَالدِّينِ وَالْوَطَنِ. وَالشِّيعَةُ: الْمَعْصُومَ دَفْعًا لِلْكَذِبِ. وَالْيَهُودُ: أَهْلَ الذِّلَّةِ فِيهِمْ دَفْعًا لِلتَّوَاطُؤِ لِخَوْفِهِمْ وَهُوَ فَاسِدٌ.

فإنه (١) لم يحصل العلم، وما ذاك إلا لكفرهم؛ فإن الكفر عُرْضَةُ الكَذِبِ والتَّحريف.

وكذلك إخبار الإمامية عن نصِّ علي ، وما ذلك إلا لِفِسْقِهِمْ، والفسق عُرْضَة الكذب أيضًا.

"وجوابه": أنه ليس لما ذكر، بل حصل "اختلال (٢) في الأصل والوسط"، لأن الطبقة الأولى فيه لم يبلغوا عدد التواتر - وكذلك بعض طبقات الوسط.

وقضية "بُخْتَنَصَّر" وقتله النَّصَارى بحيث لم يَبْقَ منهم قدر عدد التَّوَاتر - معروفة.

وعبارة الآمدي ربما أوهمت أن مشترط الإسلام هو مشترط العَدَالة - وعليها جرى شارحو هذا المختصر.

وليس كذلك، فلنا قائلان:

أحدهما: مشترط الإسلام بمفرده.

والآخر: مشترط العدالة التي هي أخص منه؛ ولذلك ذكر المصنّف لفظي الإسلام والعدالة، وإلا فلو كان المشترط واحدًا وشرطهما جميعًا، لأغنى ذكر العدالة عن ذكر الإسلام؛ لأنها أخَصّ [منه] (٣).

"وشرط قوم ألا يحويهم بلد"؛ لاحتمال اتِّفَاق أهل بلد، وهو باطل، فإن أهل الجامع لو أخبروا عن سقوط الخَطِيبِ، لأفاد خبرهم العلم فضلًا عن أهل بلد.

"وقوم: اختلاف النسب والدِّين والوطن".

"والشِّيعة: المعصوم، دفعًا للكذب".

وفسادهما واضح، وتزداد الشِّيعة أن العِصْمَةَ إذا حصلت، فأي حاجة إلى شيء آخر معها؟


= النصارى بقتل المسيح وهذا الشرط غير معتبر عند جماهير العلماء. وينظر: المستصفى ١/ ١٤٠، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٧، والتبصرة ٢٩٧، تيسير التحرير ٢/ ٣٥، وكشف الأسرار ٢/ ٣٦١، وفواتح الرحموت ٢/ ١١٨، وإرشاد الفحول ٤٨.
(١) في ت: فإن.
(٢) في ت، ح: اختلاف.
(٣) سقط في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>