للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنَا: غَلَبَتُهَا شَرْعًا، ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ﴾ [المائدة: ٢]، ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ [الجمعة: ١٠].

قَالُوا: لَوْ كَانَ مَانِعًا لَمُنِعَ مِنَ التَّصْرِيحِ.

وَأُجِيبَ: بِأَنَّ التَّصْرِيحَ قَدْ يَكُونُ بِخِلافِ الظَّاهِرِ.

وردت "بعد الحَظْرِ" فهي للإباحة" "عند الأكثر"، وتقدم الحَظْر قرينة اقتضت ذلك، وهو المنقول عن الشَّافعي .

ونقله [الجلابي] (١) عن أصحابنا جميعًا.

وقيل: باقية على اقتضائها الوجووب - وهو رأي القاضي أبي الطيب الطبري، وأبي إِسْحَاق الشيرازي، وأبي المُظَفَّر بن السَّمْعَاني، والإمام، وغيرهم من أصحابنا. وبه قال تفريعًا على القول بالصيغ، وتوقف إمام الحرمين.

"لنا [غلبتها] " (٢) - أي: [غلبة] (٣) استعمال الصيغة بعد الحظر "شرعًا" - في الإباحة شرعًا دليل أنها العرف الشرعي فيقدم على الوجوب الذي هو مدلولها لغة؛ لأن الشرعي يقدم على اللغوي.

ودليل [غلبتها] (٤) شرعًا آياتٌ وآثارٌ كثيرة؛ مثل: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا﴾ [الجمعة: ١٠].

ومثل: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

وقوله : "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ ادِّخَارِ الأَضَاحِي فكُلُوا وَادَّخِرُوا" (٥)، [وأمثلة] (٦) تكثر.


(١) في أ، ج: الخلاني.
(٢) في أ: عليتها.
(٣) في أ: علية.
(٤) في أ: عليتها.
(٥) أخرجه مسلم ٣/ ١٥٦٢ في كتاب الضحايا: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث (٢٩/ ١٩٧٢)، وأخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٨٤ في الضحايا: باب ادخار لحوم الأضاحي (٦).
(٦) في ب: وأمثلته.

<<  <  ج: ص:  >  >>