وإن عنيت امتثال أمر ثانٍ بمثل الفعل الأول فالملازمة صدق، لكن نفي الَّلازم ممنوع، بل لا نزاعَ فيه، وإنما النزاع في تسميته قضاء.
["و" قال] (١)"أيضًا فإن القضاء استدراك لما فات من الأداء"، والفرض أنه جاء بالمأمور به على وجهه، ولم يثبت شيء حصل المطلوب بتمامه، "فيكون" الإتيان [به] استدراكًا، "تحصيلًا للحاصل".
ولـ "عبد الجَبَّار" أن يقول: ليس القضاء عبارة عن استدراك الفائت، بل ذلك أحد
قسمي القضاء؛ كما عرفت من مذهبه، وحينئذ فلا نسلّم أنّ ورود أمر ثانٍ بمثل الفعل الأول تحصيل للحاصل، والمنع واضح؛ لأن مثل الشيء مغاير لذلك الشيء، وقد مَرَّ الاتِّفَاق على جواز ذلك، وإنما النزاع في تسميته قضاء.
الشرح:"قالوا: لو كان" مسقطًا للقضاء لكان "المصلي يظن الطَّهارة" إمَّا "آثمًا أو ساقطًا عنه القضاء إذا تبيّن الحدث"، واللازمُ منتفٍ بالاتفاق.
وبيان المُلازمة: أنه إن كان مأمورًا بصلاة بيقين الطهَارة، فيكون لم يأت بما أمر به فيأثم، وإن أمر بصلاة بظن الطهارة، فقد أتى بها على وجهها، والمفروض أنه يسقط القضاء، فكان ساقطًا عنه.
"وأجيب بالسّقوط للخلاف" - أي: بمنع انتفاء اللازم، ونقول بأحد شِقّيه، وهو سقوط القضاء عنه، فلا يصلّى مثلها؛ لأن المسألة مختلف فيها.
وعبارة الآمدي: لا نسلّم وجوب القضاء على قولنا.
وأنا لا أحفظ هذا القول عن أحد، ولعلّ الوَهْم سري إليه من اختلاف قول الشَّافعي في الذي يتيقّن الخطأ في القِبْلَةِ بعد ما صلّى بالاجتهاد، هل يلزمه الإعادة؟