للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالُوا: الْفِسْقُ سَبَبُ التَّثبُّتِ فَإِذَا انْتَفَى انْتَفَى.

وباطنًا -[وهذان] (١) لم يقل أحد من أصحابنا بقبول روايتها - أو مجهول العدالة باطنًا، ولكن ظاهره لا ينافي العَدَالة، وهو مستور [فهذا] (٢) فيه خلاف بين أئمتنا.

قال الأستاذ أبو بكر بن فورك، وسليم بن أيّوب [الرازي] (٣): يحتج بروايته - وعزاه بعضهم إلى الشافعي [نفسه] (٤)، وهو زَلَل عليه، والمذهب خلافه.

"لنا: الأدّلة تمنع من الظَّن فخولف في العدل"، وعمل فيه بالظَّن للدليل القائم عليه، فبقى ما عداه".

وإن شئت قل: لولا السُّنة وإجماع الصحابة لما علمنا بخبر الواحد، ولسنا على يقين من إجماعهم إلا حيث كان الواحد عدلًا، والنبي لم يجهّز في رسله إلا عدلًا، فلو قبلنا المستور لقبلناه بلا دليل، وهذا دليل معتمد.

"وأيضًا: الفسق مانعٌ، فوجب تحقّقُ ظنّ عدمه كالصّبا والكفر".

ولك أن تقول: إذا كان مانعًا فالأصل في المانع إذا شك [فيه] (٥) عدمه.

الشرح: "قالوا: الفِسْق سبب للتثبُّت، فإذا انتفى انتفى".

"قلنا: لا ينتفي إلا بالخبرة، أو التزكية".

"قالوا: نحن نَحكم بالظَّاهر".

"وردّ بمنع الظَّاهر"، فإنا لا نسلّم أن ظاهر المستور العدالة، بل الأمران فيه مستويان، "ويتحقق ﴿وَلَا تَقْفُ﴾ [الإسراء: ٣٦] ".

"قالوا: ظاهر الصدق كإخباره بالزكاة، وطهارة الماء، ونَجَاسته ورقّ جاريته".

ورُدَّ بأن ذلك" ليس مما نحن فيه في شيء؛ فإنه ليس محل الخلاف، كما [قدمنا] (٦)، بل هو "مَقْبول مع" تحقّق "الفسق"، "والرواية أعلى رتبة".


(١) في ت: وهذا إن.
(٢) سقط في ت.
(٣) في أ، ح: الراوي، وهو خطأ.
(٤) سقط في ت.
(٥) سقط في ب.
(٦) في ح: قدمناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>