للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِثْلُ: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [سورة الصافات: الآية ٩٦] فَزِيدَ بِالاقْتِضَاء أَوِ التَّخْيِيرِ، فَوَرَدَ كَوْنُ الشَّيْءِ دَلِيلًا وَسَبَبًا وَشَرْطًا، فَزِيدَ: أَوِ الْوَضْعِ، فَاسْتَقَامَ. وَقِيلَ: بَلْ هُوَ رَاجِعٌ إِلَى الاقْتِضَاءِ وَالتَّخْيِيرِ. وَقِيلَ: لَيْسَ بِحُكْمٍ، وَقِيلَ: الحكْمُ خِطَابُ الشَّارعِ بِفَائِدَةٍ شَرْعِيَّةٍ

وقوله: "المتعلّق بأفعال المكلّفين" يخرج ما ليس كذلك، والمراد. جنس الفعل، والمكلّف واحدًا كان أو أكثر.

فلو قيل: بفعل المكلف، كان أوضح.

قوله: "فورد"، أي: نقضًا على هذا التعريف ما له تعلّق بفعل المكلف، وليس بحكم "ومثل: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [سورة الصافات: الآية ٩٦]. فزيد (١) بالاقتضاء، أو التخيير".

والاقتضاء: الطلب، فيندرج (٢) فيه الأربعة، والتخيير: الإباحة.

وإنما زيد هذا؛ لدفع الإيراد المشار إليه، فورد بسبب زيادته ما لم يكن واردًا من قبل، وهو كون الشيء دليلًا - كـ"الدلوك" دليل الصلاة - وسببًا - كـ"البيع" سبب صحة التصرفات - وشرطًا - كـ"الطهارة" للصلاة - فإن كل واحد منها حكم شرعي، ولا اقتضاء فيه ولا تخيير، فزيد "أو الوضع" عند ذكر هذا الإيراد، فاستقام الحد من جهتي الطرد والعكس.

وهذا عند من يرى السؤال واردًا كالمصنّف.

وقيل: بل هو، أي: ما أورد لا يرد؛ لأنه داخل في الحَدّ؛ إذ هو راجعٌ إلى الاقتضاء والتخيير؛ لوجوب الشيء عنده، ومعنى (٣) سببية الدَّلوك (٤) وجوب الصلاة عنده، وصحة البيع إباحة التصرف، ومانعية الحدث للصَّلاة راجعة إلى تحريمها.

وهذه طريقة الإمام الرَّازي، وعليها يعتمد.

"وقيل: ليس" واحد من هذه الأشياء "بحكم"، بل علامات الحكم.

"وقيل: الحكم: خطاب الشارع بفائدة شرعية" - قاله الآمدي (٥) - ولم يرد بالفائدة الشرعية متعلّق الحكم الشرعي، وإلا لزم الدور، وإنما أراد (٦) - كما ذكر في "الإحكام" - الاحتراز عما


(١) في ح: تريد.
(٢) في ب: فتندرج.
(٣) في حاشية ج: قوله: ومعنى .. إلخ لا يخص ما فيه.
(٤) في ح: المدلول.
(٥) ينظر الإحكام ١/ ٩٠.
(٦) في حاشية ج: قوله: وإنما أراد … إلخ يعني أنه ليس المراد بالفائدة الشرعية متعلق الحكم الشرعي، بل ما لا يكون حسية ولا عقلية، فلا دور.

<<  <  ج: ص:  >  >>