للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قولكم: لأنه إنما وضع لطلب الفِعْلِ يوم الخميس.

"قلنا: ذلك [في] (١) وضعه بالمُطَابقة، ولكنه مع ذلك يدلّ بالالتزام على طلب عوض اليوم عند فواته.

واعلم أن المصنّف نقص من دليل الجماعة ما يزيده إيضاحًا، فإنهم حَقَّقُوا دعواهم بأن قالوا: ينبغي أن يفهم متعلّق الخطاب قبل الشُّروع في العمل، فإذا تعلّق الطَّلب بفعل مخصوص لم يكن له تعلّق بغيره، فلو تعذر فعل المطلوب لم يصحّ للمكلف أن يفعل غير ذلك الفعل الَّذي لا يتعلّق به الطلب لأجل فوات المَطْلُوب، وهو بمثابة مفوت الصلاة المطلوبة، لا يصحّ [له] (٢) أن يأتي بالصّوم بدلًا عنها اقتصارًا على الخطاب الأول؛ ولذلك إذا طلبت الصلاة على وجه مخصوص فتعذر لا يتمكن المكلّف بهذا الخطاب خاصّة من أن يصلّى على غير ذلك الوجه.

قالوا: [فكذلك] (٣) إذا قال: صُمْ يوم الخميس؛ إذ ليس له تعلّق بالجمعة، وإذا تقاعد الخطاب عنهما جميعًا تقاعدًا واحدًا، فإذا لم يرتبط الطَّلب بالفعل مطلقًا، ولم يرد خطاب جديد يتضمن القضاء امتنع إيقاعه امثثالًا.

وإلى - هذا الجزء أشار الأستاذ أبو إسحاق، فإنه قال: إنّما يملك من منافع الدَّار وغيرها بالإجارة ما كان بينه وبين العَقْد نسبة، وإذا استأجر الدَّار شهرًا بعينه فإنما [يملك] (٤) من المَنَافع ما يكون الشَّهر المعين ظرفًا ووعاءً، وليس بين العَقْد ومنافع تضاف إلى شهر آخر نسبة بحال، فإذا فات الشَّهر فليس إلا الحكم بفوات متعلّق العقد، فيجب فسخه.

قال: "وأيضًا لو اقتضاه" - أي: لو اقتضى الأمر الأول إيقاع الفعل ثانيًا - بعد خروج الوقت [المقيّد] (٥) به "لكان أداء"؛ لأن الفرض أن الأمر يقتضيه فيكون مساويًا لإيقاعه في الوقت، واللازم منتفٍ؛ للاتفاق على تسميته قضاء.

ولقائل أن يقول: إنما تصدق المُلازمة، لو قلنا: إنه يقتضيه بالمطابقة، ونحن إنما نقول: إنه يستلزمه، وحينئذ لا يلزم من تسمية ما اقتضاه الأمر مطابقة، إذ تسمية ما اقتضاه استلزامًا كذلك سلمناه، لكنا نقول: إنما يسمى قضاء؛ لأنه استدراك لما فات؛ إذ هذا هو


(١) سقط في أ، ب.
(٢) سقط في أ.
(٣) في ب: فلذلك.
(٤) في أ، ب: ملك.
(٥) في ب: المعتد.

<<  <  ج: ص:  >  >>