للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَنَا: اسْتِدْلَالُ الْعُلَمَاءِ مَعَ اخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ.

قَالُوا: نُهِيَتِ الْحَائِضُ عَنِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ.

قُلْنَا: لِأَنَّهُ مُقَيَّدٌ.

الشرح: "لنا: استدلال العلماء مع اختلاف الأوقات" بالمناهي، لا يخصِّصُون ذلك.

"قالوا": قولكم: إنه يقتضي الدَّوَام - منقوض؛ إذ "نهيت الحائض عن الصَّلاة والصّوم"، ولم يقتض ذلك الدوام اتفاقًا.

"قلنا: لأنه" ليس بالنهي الذي فيه كلامنا، وهو النهي المُطْلق، بل هو نهي "مقيد" بزمان الحَيْض، أو نقول: وهو أمتن - لم قلتم: إنه لا يقتضي الدوام؟ ألا تراه دائمًا في جميع أوقات الحائض، وأما ما وراء أَوْقَات الحيض، فليس مما شمله اللفظ. وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>