للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَبُو الْحُسَيْنِ: إِنْ خُصَّ بِمَا لَا يَسْتقِلُّ: مِنْ شَرْطٍ أَوْ صِفَةٍ أَوِ اسْتِثْنَاءٍ.

الْقَاضِي: إِنْ خُصَّ بِشَرْطٍ أَوِ اسْتِثْنَاءٍ.

عَبْدُ الْجَبَّارِ: إِنْ خُصَّ بِشَرْطٍ أَو صِفَةٍ.

وَقِيلَ: إِنْ خُصَّ بِدَلِيلٍ لَفْظِيٍّ.

الْإمَامُ: حَقِيقَةٌ فِي تَنَاوُلهِ: مَجَازٌ فِي الاِقْتِصَارِ عَلَيْهِ.

"مسألة"

الشرح: "إذا خصّ العامُّ كان مجازًا في الباقي".

ولو قال: العام المخصوص مجاز كان أخصر، وهذا رأى جمهور الأَشَاعرة، ومشاهير المعتزلة، واختاره الشيخ الهندي، والقاضي البيضاوي.

وقالت "الحنابلة" وكثير من الحنفية، وأكثر الشَّافعية - كما ذكر الشَّيخ أبو حامد وغيره -: "حقيقة"، واختاره ابن السَّمْعَاني (١)، وأبي .

وقال أبو بكر "الرازي" (٢): حقيقة "إِنْ كان" [الباقي] (٣) "غير منحصر" أي: له كثرة يعسر العلم بقدرها على آحاد النَّاس. كذا فسّره إمام الحَرَمَيْنِ في كتاب "النكاح".

وقال الغزالي: كل عدد لو اجتمعوا في صعيد واحد لعسر على الناظم عدّهم، النظر، كالأَلْف، وهو غير محصور.


= وتيسير التحرير ١/ ٣٠٨، وفواتح الرحموت ١/ ٣١١، وميزان الأصول (٤٢٠)، وروضة الناظر (١٢٤)، ونهاية السول ٢/ ٨٧، والمعتمد ١/ ٢٨٣، وإرشاد الفحول (١٣٥)، والإبهاج ٢/ ١٣٠.
(١) في حاشية ج: قوله: "واختاره ابن السمعاني … إلخ لأنه باقٍ على إطلاقه الأول، والتخصيص لا يحدث إطلاقًا آخر.
(٢) أحمد بن علي الرازي: أبو بكر الجصاص، ولد في ٣٠٥ هـ.
فاضل من أهل الري، سكن بغداد، انتهت إليه رئاسة الحنفية، وخوطب في أن يلي القضاء فامتنع.
وألف كتاب "أحكام القرآن" مطبوع، وكتابًا في "أصول الفقه" مصور في معهد المخطوطات بـ"القاهرة" توفي في ٣٧٠ هـ. ينظر: ابن النديم ٣١١، ٣٥٨، وتاريخ بغداد ٤/ ٣١٤ - ٣١٥، والجواهر المضيَّة ١/ ٨٤ - ٨٥، وسركيس ٢٨١، وتذكرة النوادر ١٨٤، والأعلام ١/ ١٧١.
(٣) في أ: النافي.

<<  <  ج: ص:  >  >>