قَالُوا: الْمَعْرُوفُ تَغْلِيبُ الذُّكُورِ.
قُلْنَا: صَحِيحٌ، إِذَا قُصِدَ الْجَمِيعُ؛ وَيَكُونُ مَجَازًا.
فَإِنْ قِيلَ: الأصْلُ الْحَقِيقَةُ.
قُلْنَا: يَلْزَمُ الاِشْتِرَاك، وَقَدْ تَقَدَّمَ مِثْلُهُ.
فأنزل الله ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ [سورة الأحزاب: الآية ٣٥]، ولو كن داخلات"" لم يحسن السؤال، و "لم يصح تقريره" ﷺ "للنفي".
ولفظ أم سلمة في النسائي: قلت: يا رسول الله ما لنا لا نُذْكر في القُرْآن كما تُذْكر الرجال؟ فأنزل الله ﷾: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ [سورة الأحزاب: الآية ٣٥]، وله طرق إلى الصِّحة إلّا أنه لا دليل فيه؛ فإن أم سلمة إنما سألت عن ذكرهن، والظاهرُ أن مرادها التَّنصيص عليهن بما يخصّهن شرفًا لهن.
والأَوْلى عندي أن يستدل بقول عائشة ﵂: يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال ﷺ: "نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهِ: الحَجُ والْعُمْرَةُ"، أخرجه ابن ماجه بإسناد جيد (١)، فلو كن يدخلن في لفظ المؤمنين لعَرَفَتْ ذلك، ولم تسأل.
"وأيضًا: فإجماع" أهل "الغربية على أنه جمع المذكر".
ولا يخفى على من شذا طرفًا منها أن قول القائل: "مسلمات" مبنى على قوله في الواحد: إن "مسلم" و "مسلمون" مبني على "مسلم" و"مسلمين".
الشرح: "قالوا: المعروف تغليب الذكور"، ومنه قوله تعالى لآدم وحواء وإبليس: ﴿اهْبِطُوا﴾.
"قلنا: صحيح إذا قصد الجميع، ويكون مجازًا" محتاجًا إلى القرينة، فإما أن يقال: إن وضع اللِّسَان على المسلمين مسترسل على النساء والرجال استرساله على آحادِ الرجال.
"فإن قيل": قد سلمتم صحة الإطلاق، و"الأصل الحقيقة".
قلنا: هو حقيقة في المذكر بخصوصه إجماعًا، فإن كان مع ذلك حقيقة في المذكر والمؤنث "للزم الاشتراك"، والمجاز أولى في الاشتراك، "وقد تقدم مثله".
وهذا السؤال إنما يورده من يظنّ الخصوم يدعون دخول النساء وضعًا حقيقيًا، وذلك
(١) أخرجه أحمد (٦/ ١٦٥)، وابن ماجه (٢٩٠١)، والدارقطني (٢/ ٢٨٤)، من حديث عائشة ﵂.