للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"وقيل: اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء، ولا يطرد"؛ لكونه مدخلًا "للمهمل، والمستحيل"، وليسا من المجمل، وإنما يدخلان؛ لأنه لا يفهم من المهمل شيء، والمُسْتَحيل ليس بشيء، فلا يفهم عنه شيء (١).

ولقائل أن يقول: لا يدخلان؛ لأن مفهوم قولنا: "عند الإطلاق" أنه يفهم منه شيء لا عند الإِطْلَاق، والمهمل والمستحيل لا يفهم منهما شيء في الحالتين.

واعلم أن المصنّف كتب - كما رأيت - بخطّه في الأول:

وقيل: "اللفظ الذي لا يفهم منه شيء".

وأورد ما أورده، ثم زاد منه: "عند الإطلاق"، وكان حقه أن يصرف عن إِيراد المهمل والمستحيل عند ذكر هذه الزيادة، فلعله نسي.

"ولا ينعكس" هذا التعريف؛ لجواز فهم أحد المَحَامل" منه على الجملة، وهو أحد هذين، فيفهم انتفاء غيرهما.

" لجواز فهم "الفعل [كالقيام] (٢) من الرَّكْعَةِ" الثانية من غير تشهُّد، فإنه مجمل.

"لاحتمال الجواز والسهو"، مع أنه ليس بلفظ.


= والمراد ماله دلالة، وهي غير واضحة، وإلا ورد عليه المهمل انتهى ففسر مرادهم بذلك، وبنى عليه اندفاع الورود وأقره السعد على ذلك، وقال صاحب النقود في قوله: والمراد ما نصه للعلم بأن البحث في الموضوعات بل في المستعملات انتهى وأشار بعضهم إلى أنه يجوز أن يقال: إنما يقال للفظ: دلالته غير واضحة لو كان له دلالة انتهى ولعل المراد أنه ذلك بحسب العرف. ينظر الآيات البينات ٣/ ١٠٨.
(١) قال الشيخ بخيت: المجمل في اصطلاح الحنفية ما لا يدرك المراد منه بالعقل بل بالنقل من المجمل، كمشترك تعذر ترجيح أحد معنييه أو معانيه لعدم قرينة للمراد، وعند الشافعية ما لم تتضح دلالته كما ذكره المصنف، وثمرة الخلاف أن بيان المجمل عند الحنفية لا يكون إلا من المتكلم بالمجمل، ولا يكون بالقرائن فلا يكون بيانه بالاجتهاد، وعند الشافعية يمكن بيان المجمل بالقرائن، فيصح بيانه بالاجتهاد، وكل مجمل عند الحنفية مجمل عند الشافعية ولا عكس، فاحفظ هذا ينفعك فيما يفرعه كل من الإمامين على مذهبه في تفسير المجمل.
(٢) في أ: كقيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>