للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

الْمُخْتَارُ؛ عَلَى الْمَنعِ: جَوَازُ تَأْخِيرِ إِسْمَاعِ الْمخَصِّصِ الْمَوْجُودَ.

لَنَا: أَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْ تَأْخِيرِهِ مَعَ الْعَدَمِ.

وأَيْضًا: فَإِنَّ فَاطِمَةَ سَمِعَتْ: "يُوصِيكُمُ اللهُ [فِي أَوْلادِكُمْ]، وَلَمْ تَسْمَعْ: "نَحْنُ مَعَاشِرَ الأَنْبِياءِ".

وَسَمِعُوا: "اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ" [سورة التوبة: الآية ٥]، وَلَمْ يَسْمَعِ الأَكثَرُ: "سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ"، إِلَّا بَعْدَ حِينٍ.

وإِن أجاز تأخير البيان قضى بكونه مخصصًا، فأخذ به إِن كان ممن يخصّ بالآحاد.

وهذا كما يأخذ الشَّافعي بقوله : "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ"، فإِن أهل الحديث نقلوا أنه كان في غزوة "حنين وأن الآية وهي قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ﴾ [سورة الأنفال: الآية ٤١] قبل ذلك في غزوة "بدر".

وكما يأخذ أيضًا بقوله: إِن عدّة الحامل بوضع الحمل، سواء أكانت متوفى عنها، أم مطلقة؛ لحديث سُبَيْعَةَ الأسلمية، وأنها حلت بوضع الحمل من عدة الوفاة مع قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [سورة البقرة: الآية ٢٣٤]، فإِنه عام في الأزواج الحوامل وغيرهن.

ولكن حديث سبيعة مبيّن ومعتضد أيضًا بعموم آخر، وهو قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [سورة الطلاق: الآية ٤]؛ إِذ يشمل المتوفي عنها، والمطلقة.

فإِذا وضح لك أن الحق جواز تأخير البيان، وتخصيص المقطوع بالمظنون وضح أن عدّة الحامل بوضع الحمل لا بأربعة أشهر وعشرًا، ولا بأقصى الأجلين كما ذهب إِليه بعض العلماء.

ولك أن تقول: ليست مسألة العدّة ممَّا نحن فيه؛ لاعتضاد الحديث بالقرآن، ونحن نقول: إِنما ذكرناها لقربها ممَّا نحن فيه، فيظهر بها ما أوردنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>