للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فيها، وإِنما جاء ذكره ابتداء لتميزه باسم يخيل أنه قسيم، وإِنما هو قسم من جملة أقسام مفهوم المُخَالفة، وهو الصفة.

والقول بأن مفهوم العدد حجّة هو المنقول عن الشافعي، [وممن] (١) نقله الشيخ أبو حامد الإِسفراييني والمَاوَرْدي، في باب "بيع الطعام قبل أن يستوفي"، وإِمام الحرمين، والغزالي.

وقال آخرون: لا يدلّ، وهو رأي منكري الصفة، فالخلاف الخلافُ؛ لأن العدد فرد من أفراده.

وقد قلنا: إِن المصنّف لذلك أدرجه فيه، ولذلك لم يعد ذكره بخلاف الشَّرط والغاية، فإِنه أعادهما لمخالفة بعض النَّاس في الصفة دونهما.

وأما الصفة فلم ينكرها أحد مع القول بالعدد، وإِنما بعضهم عكس.

وممن أنكر العدد الإِمام الرَّازي بعد تفصيل ذكره فيه حاصله كما هو: أنه لا يدلّ.

وكان أبي يقول: التحقيق عندي أن الخلاف في مفهوم العدد، إِنما هو عند ذكر نفس العدد، كاثنين وثلاثة، أما المعدود فلا يكون مفهومه حجّة، كقوله : "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ" (٢)، فلا يكون عدم تحريم ميتة ثالثة مأخوذًا من مفهوم العدد.

ثم ذكر تمثيل الأصوليين بقوله : "إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ" ولم يرتضه؛ لأنه ليس فيه اسم العدد، واعتلّ بأن العدد نسبة الصفة، والمعدود نسبة اللقب.

وما ذكره إِن لم يكن تنقيح مَنَاط فهو تفصيل حسن.

الخامس: مفهوم الحال لم يذكره أكثر المتأخرين؛ لأنه من جملة مفهوم الصفة أيضًا.


(١) في أ: عمن.
(٢) أخرجه ابن ماجة في السنن (٢/ ١١٠١ - ١١٠٢)، كتاب الأطعمة: باب الكبد والطحال (٣٣١٤)، والدارقطني في السنن ٤/ ٢٧١ - ٢٧٢، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة (٢٥) والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٥٤، كتاب الطَّهارة: باب الحوت يموت في الماء والجراد، وفي ٩/ ٢٥٧، كتاب الصيد والذبائح باب ما جاء في أكل الجراد والشافعي في ترتيب المسند ٢/ ١٧٣، كتاب الصيد والذبائح (٦٠٧)، وأحمد في المسند.

<<  <  ج: ص:  >  >>