للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"فَقيل: لا تفيد".

"وقيل": تفيد.

ثم اختلف فقيل: "منطوق".

"وقيل": مفهوم.

وعلى هذا يتّجه ذكره في المفاهيم دون القولين.

وإنما ذهب إِلى هذا شِرْذِمَةٌ قليلون؛ فلذلك لم يذكر الأكثرون "إِنما" في باب المفاهيم، وإِن ذكروا الغاية.

والقول بأنها لا تفيد الحَصْر: هو رأي الآمدي، واختاره شيخنا أبو حيّان، واشتد نكيره على من يخالفه.

والقول بأنها تفيده هو رأي أبي إِسحاق الشيرازي، والغزالي، وإِلكيا، والإِمام الرازي وغيرهم.

واختاره أبي وقال: إِن المخالف فيه مستمرّ على لجاج (١) ظاهر.

ونقله ناقلون عن القاضي، والذي رأيته في "التقريب" أنها عنده محتملة لتأكيد الإِثبات، ومحتملة للحصر، وزعم أن العرب استعملتها لكلّ من الأمرين:

احتج "الأول" وهو النّافي بأن [قولنا] (٢): "إِنما زيد مثل: إِن زيدًا قائم" والزائد وهو لفظ "ما" كالعدم.

واحتج "الثَّاني" وهو القائل بأنه يفيد بمنطوقه بأن قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ﴾ (٣)


= ومفهومهما نفي العلم، والصداقة عن غير زيد. ينظر: البحر المحيط للزركشي ٤/ ٥٠، والإِحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣/ ٦٧، والآيات البينات لابن قاسم العبادي ٢/ ٤٣، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ٢/ ١٨٢، ١٨٣، ونشر البنود للشنقيطي ١/ ٩٦.
(١) في أ، ب، ت: تحاج.
(٢) في أ، ب، ت: قومًا.
(٣) سقط في أ، ت، ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>