. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وهو رأي الكَرْخي وأبي [عبد الله] (١) البَصْري، ولم يذكره في "المختصر".
فهذه المذاهب هي المنقولة في المسألة.
وقال القاضي في "مختصر التقريب": إن تضمّنت الزيادة رفعًا، فهو نسخ، وإلا فلا.
وذكر أن ذلك يتبين بالأمثلة، وأخذ في تَعْدَاد صور عدها.
وقال في كتاب "التقريب" نحو ذلك.
وحذا حذوه أبو الحسين البَصْري، فقال في "المعتمد" ما حاصله: إن كان الزائد رافعًا بحكم شرعي كان نسخًا، سواء ثبت بالمنطوق أم المفهوم، وإن كان ثابتًا بدليل عقلي كالبراءة الأصلية، فلا.
واستحسنه الإمام الرَّازي، واختاره الآمدي، والمصنف، وهو قضية اختيار إمام الحرمين، ولا رَيْبَ عند هؤلاء في أن الزيادة تزيل أمرًا كان قبلها، ولكنهم ينظرون في المزال: هل هو حكم شرعي، فيكون نسخًا وإلا فلا.
وأنا أقول: لا حاصل لهذا التفصيل، وليس هو بواقع في محلّ النزاع، فإنه لا رَيْبَ في أن ما رفع حكمًا شرعيًّا كان نسخًا؛ لأنه حقيقته، ولسنا هنا في مقام أن النسخ رفع أو بيان.
وما لا فليس بنسخ، فالقائل: إني أفرق بين ما رفع حكمًا شرعيًّا، وما لم يرفع كأنه قال: إن كانت الزيادة نسخًا، فهي نسخ، وإلّا فلا، وهذا كما تراه.
وإنما حاصل النزاع بينهم في أن الزيادة هل ترفع حكمًا شرعيًّا، فتكون نسخًا، أو لا فلا، فلو وقع الاتفاق على أنها ترفع حكمًا شرعيًّا لوقع على أنها نسخ، أو على أنها لا ترفع، لوقع على أنها ليست بنسخ.
فالنزاع في الحقيقة في أنها هل هي رفع أم لا؟
ولذلك أكثر الأئمّة في المسألة من تَعْدَاد الأمثلة ليعتبرها النّظر، ويردها إلى مقارّها، ويقضي عليها بالنسخ إن كانت رفعًا، وبعدمه إن لم تكن.
(١) في ب: عبيد الله.