للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأول اسم اشتقاق، وهو إِما من فعل، كالضَّارب والقاتل، فيجوز جعله علّة في قياس المعنى، وإما من صفة، كالأبيض والأسود، فهذا الاسم من علل [الأشباه] (١) الصُّورية، فمن احتج بالشبه الصوري احتج به، وقد قال النَّبيّ في الكلاب: "اقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ" (٢)، فجعل السواد علمًا على إِباحة القتل.

والثاني: اسم لقب، وهو إِما مستعار، كـ "زيد وعمرو"، لا يدخله حقيقة ولا مَجَاز؛ لجواز أن ينقل اسم زيد إلى عمرو وبالعكس، فلا يجوز التعليل به، أو اسم لازم، كالرجل والمرأة، ففي جواز التعليل به وجهان، قال: والصحيح - عندي - أنه لا يجوز التعليل بالأَسَامي بحال؛ لأنها تشبه الطرود.

قلت: وما [ذكروه] (٣) حسن، إِلا أنه ليس الكلام في المشتق مما يصحّ تعليله به، [فقد صرح الإِمام الرازي، وغيره بأنه معلل بما منه الاشْتِقَاق، ولا في المشتقّ مما في تعليله به، (٤) خلاف، كالشبه الصوري، فإن الخلاف يطرقه من قبل أنّ المشتق منه هل يصح أن يعلل به؟ وإنما الخلاف في اسم اللَّقب.


(١) في أ: الاشتباه.
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٥٤، ٥٦، ٥٧، والدارمي في السنن ٢/ ٩٠، كتاب الصيد، باب في قتل الكلاب، وأبو داود في السنن ٣/ ٢٦٧، كتاب الصيد (١١) باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره (١)، الحديث (٢٨٤٥)، والترمذي في السنن ٤/ ٨٠، كتاب الأحكام والفوائد (١٩) باب ما جاء من أمسك كلبًا ما ينقص من أجره (٤) الحديث (١٤٨٩)، وفي ٤/ ٧٨، باب ما جاء في قتل الكلاب (٣)، الحديث (١٤٨٦) والنسائي في المجتبي من السنن ٧/ ١٨٥ كتاب الصيد والذبائح، باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها (١٠)، وابن ماجه في السنن (٢/ ١٠٦٩)، كتاب الصيد (٢٨) باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد (٢) الحديث (٣٢٠٥).
* قيل: الأسود البهيم: الذي لا يكون فيه شيء من البياض. قال أبو سليمان الخطابي: معنى هذا الكلام أنّ النبي كره إفناء أمة من الأمم، وإعدام جيل من الخلق؛ لأنه ما من خلق لله ﷿ إلا فيه نوع من الحكمة، وضرب من المصلحة. يقول: إذا كان الأمر على هذا، لا سبيل إلى قتلهن كلهن، فاقتلوا شرارهن، وهي السود البهم، وأبقوا ما سواها؛ لتنتفعوا بهن في الحراسة.
(٣) في ب: ذكر.
(٤) سقط في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>