للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالُوا: عَجْزُ الْمُعَارِضِ دَلِيلُ صِحَّتِهِ؛ فَلَا يُسْمَعُ الْمَنْعُ.

قُلْنَا: يَلْزَمُ أنْ تَصِحَّ كُلُّ صُورَةِ دَليلٍ؛ لِعَجْزِ الْمُعْتَرِضِ، وَجَوَاُبهُ: بِإثْبَاتِهِ بِأَحَدِ مَسَالِكِهِ، فَيَرِدُ عَلَى كُلٍّ مِنْهَا مَا هُوَ شَرْطٌ فَعَلَى ظَاهِرِ الْكِتَابِ: الإِجْمَالُ وَالتَّأْوِيلُ وَالمُعَارَضَةُ وَالْقَوْلُ بالْمُوجِبِ، وَعَلَى السُّنَّةِ: ذَلِكَ وَالطعْنُ بِأَنَّهُ مُرْسَلٌ أَوْ مَوْقُوفٌ: وَفِي رِوَايَةٍ ضَعِيفَةٍ، أَوْ قَوْلِ شَيْخِهِ: لَمْ يَرْوِهِ عَنِّي، وَعَلَى تَخْرِيجِ الْمَنَاطِ مَا يَأتِي، وَمَا تَقَدَّمَ.

الشرح: الاعتراض "السَّابع: منع كونه علّة (١)، وهو من أعظم الأسئلة لعمومه" في كل ما يدعي علة، "وتشعّب مسالكه"، فإن طرق العلية مختلفة كثيرة، وهو سؤال المطالبة، فاِذا أطلق لفظ المُطَالبة، لم يفهم منه في عرفهم سواه، ومتى أريد غيره ذكر مقيدًا، فيقال: المطالبة بكذا.

"[والمختار] (٢): قبوله، وإلا" فلو لم يقبل "أدّى" الحال "إلى اللعب في التمسُّك بكل طرد" من الأوصاف، كالطول والقصر، فإِن المستدل يأمن المنع، ويتعلّق بما شاء من الأوصاف.

"قالوا: القياس ردّ فرع إِلى أصل بجامع، وقد حصل"، ففيم المنع؟.

"قلنا: رد فرع إلى أصل "بجامع يظن صحته"، والوصف الطَّردي مظنون الفساد.

"قالوا: عجز المعارض" عن الاعتراض على الوصف "دليل صحّته"، كما في المعجزة، "فلا يسمع المنع"؛ إذ منع الصحيح فاسد.

"قلنا: يلزم" بما ذكرتموه "أن يصحّ في كل صورة دليل"، وإن لم يكن دليلًا في نفس الأمر "بعجز المعترض" عن الاعتراض عليه، ولا قائل به، فالأدلّة لا تصح بعجز ضعفاء النظر عن تزييفها.

قلت: لكنهم ينقطعون، و [هذا] (٣) المقصد من الجدل.

"جوابه: يإثباته أي: بإِثبات كونه علة "بأحد مسالكه" المتقدم بيانها، "فيرد على كل منها ما هو شرط" في صحة دلالته على علية الوصف "فعلى ظاهر الكتاب" إِذا تمسّك به


(١) ينظر: الإحكام ٤/ ٧١، وشرح العضد ٢/ ٢٦٣.
(٢) في أ، ت: والمجاز.
(٣) في أ، ت: وهو.

<<  <  ج: ص:  >  >>