للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ بِخَفَائِهِ، أَوْ عَدَمِ انْضِبَاطِهِ، أَوْ مَنع ظُهُورِهِ، أَوِ انْضِبَاطِهِ، أَوْ بَيَانِ أَنَّهُ عَدَمُ مُعَارِضٍ فِي الْفَرْعِ؛ مِثْلُ الْمُكْرَهِ عَلَى الْمُخْتَارِ بِجَامِعِ الْقَتْلِ، فَيُعْتَرَضُ بِالطَّوَاعِيَةِ؛ فَيُجِيبُ: بِأَنَّهُ عَدَمُ الإِكْراهِ الْمُنَاسِبُ لِنَقِيضِ الْحُكْمِ، وَذَلِكَ طَرْدٌ، أَوْ يُبيِّنُ كَوْنَهُ مُلْغًى، أَوْ يُبَيِّنُ اسْتِقْلَالَ مَا عَدَاهُ فِي صُورَةٍ بِظَاهِرٍ أَوْ إِجْمَاعٍ؛ مِثْلُ: "لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ" فِي مُعَارَضَةِ الْمَطْعُومِ بِالْكَيْلِ، وَمِثْلُ: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ" فِي مُعَارَضَةِ التَّبْدِيلِ بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِيمَانِ غَيْرَ مُتَعَرِّضٍ لِلتَّعْمِيمِ.

الشرح: "أو "يجيب المستدلّ على الوصف الذي عورض به "بخفائه، أو عدم انضباطه، أو منع ظهوره"، أو منع "انضباطه"، فلا تثبت علّيته؛ لوجوب كون الوصف ظاهرًا منضبطًا، "أو بيان أنه عدم معارض في الفرع".

أي: ويحصل جواب المعارضة أيضًا بببان أنّ وصف المعارضة ليس وصفًا وجوديًّا، وإنما هو عبارة عن عدم المُعَارض في الفرع، والعَدَم لا يكون علة ولا جزءًا من العلة، كما قدمه المصنّف حيث قال في شروط العلّة: ومنها: ألّا تكون عدمًا في الحكم الثبوتي، وذلك "مثل" قياس "المكره على المختار" في وجوب القِصَاصِ "بجامع القَتْل" العَمْد العدوان، فيعترض المعترض "بالطّواعية"؛ فإنها مناسبة لإِيجاب القصاص، فلا تكون العلّة القَتْل العَمْد العدوان فقط، بل بقيد الاختيار، "فيجيب" المستدلّ عن وصف الطواعية "بأنه عدم الإِكراه المناسب لنقيض الحكم، وذلك" أي: عدم الإِكْرَاه "طرد"، فالإكراه يناسب نقيض الحُكْمِ، وهو عدم القِصَاصِ، فيكون الإِكراه معارضًا في الفرع الذي هو المُكره؛ لكونه يناسب عدم وجوب القِصَاصِ الذي هو نقيض الحكم، فيكون عدم الإِكراه عدم مُعَارض في الفرع، فلا يكون جزء علّة، بل وصفًا طرديًا؛ لأنَّهُ عدم، "أو يبين" المستدلّ من حال الوصف "كونه ملغى" لا مدخل له في العلّية، "أو يبين استقلال ما عداه" من الأوصاف دونه "في صورة" إما "بظاهر" من النصوص، "أو إجماع"، فيمتنع لذلك أن يكون علّة في محلّ التعليل، وإلا لزم إلغاء المستقل واعتبار غيره، "مثل": ما إذا اعتل المستدلّ في الربا بالطعم، فاعترض بالكَيْل، فبين استقلال الطعم بظاهر ما رواه المصنف فيما سلف من قوله : "لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ"، فيحصل له الجواب، "في معارضة الطّعم بالكَيْل.

ومثل" ما روى البخاري وغيره عن ابن عَبَّاس، أن النَّبِيّ قال: "من بَدّلَ دِينَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>